responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 261

قلنا: إنّ الفرق بين الوارث و غيره انّ الوارث قائم مقام الموروث في كثير من الأحكام، فانّ الوارث يملك كلّ ما كان ملكا له، و يقبل قوله فيما كان قوله فيه كالأقارير المجهولة و تعيين المطلقة و الوصية المبهمة، و هو مكلّف أيضا بالإتيان بما فاته من صلاة و صيام مطلقا أو في ذلك المرض على خلاف، فكان له حكمه فصحّ إعتاقه عنه، بخلاف الأجنبي. و المصنّف رحمه اللّه لمّا لم يجزم بعدم الصحّة في عتق الأجنبي و لا بالفرق بينهما حكى الحكم الأوّل- أعني عدم الإجزاء- و أشار الى الفرق بقوله: «و لعلّ بينهما فرقا» و ذلك يدلّ على عدم الجزم بالفرق.

قوله رحمه اللّه: «و هل ينتقل الملك الى الآمر قبل العتق؟ نعم، فيحصل بقوله: أعتقت عنك الملك أوّلا للآمر ثمّ العتق، و مثله كلّ هذا الطعام».

أقول: إذا قال الإنسان لغيره: أعتق عبدك عنّي فأعتقه هل ينتقل الملك الى الآمر قبل العتق أم لا؟ قال الشيخ في كتاب الظهار من المبسوط: نعم، فإنّه قال فيه:

إذا قال: أعتقت عنه هذا العبد فانّ المعتق عنه يملكه ثمّ يعتق في ملكه، لكن متى يحصل له الملك؟ منهم من قال: إذا قال: أعتق عنّي فقال: أعتقت تبيّنا انّه ملكه بقوله:

أعتق عنّي، و منهم من قال: إنّه يملكه بشروعه في لفظ الإعتاق، و قال آخرون: إذا قال: أعتقت هذا العبد عنك فإنّه يملكه و يعتق عليه في ماله، و هكذا القول إذا اشترى من يعتق عليه فانّ الملك و العتق يحصلان في حالة واحدة. ثمّ قال: و الأقوى أن يقال: إنّه إذا قال: أعتقت هذا العبد فإنّه يملكه عقيب هذا القول ثمّ يعتق بعد ذلك بلا فصل، و كذلك إذا اشترى من يعتق عليه فإنّه يملكه بالفراغ من البيع و يعتق عليه بلا‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست