قلنا: إنّ الفرق بين الوارث و غيره انّ الوارث قائم مقام الموروث في
كثير من الأحكام، فانّ الوارث يملك كلّ ما كان ملكا له، و يقبل قوله فيما كان قوله
فيه كالأقارير المجهولة و تعيين المطلقة و الوصية المبهمة، و هو مكلّف أيضا
بالإتيان بما فاته من صلاة و صيام مطلقا أو في ذلك المرض على خلاف، فكان له حكمه
فصحّ إعتاقه عنه، بخلاف الأجنبي. و المصنّف رحمه اللّه لمّا لم يجزم بعدم الصحّة
في عتق الأجنبي و لا بالفرق بينهما حكى الحكم الأوّل- أعني عدم الإجزاء- و أشار
الى الفرق بقوله: «و لعلّ بينهما فرقا» و ذلك يدلّ على عدم الجزم بالفرق.
قوله رحمه
اللّه: «و هل ينتقل الملك الى الآمر قبل العتق؟ نعم، فيحصل بقوله: أعتقت
عنك الملك أوّلا للآمر ثمّ العتق، و مثله كلّ هذا الطعام».
أقول: إذا قال
الإنسان لغيره: أعتق عبدك عنّي فأعتقه هل ينتقل الملك الى الآمر قبل العتق أم لا؟
قال الشيخ في كتاب الظهار من المبسوط: نعم، فإنّه قال فيه:
إذا قال:
أعتقت عنه هذا العبد فانّ المعتق عنه يملكه ثمّ يعتق في ملكه، لكن متى يحصل له
الملك؟ منهم من قال: إذا قال: أعتق عنّي فقال: أعتقت تبيّنا انّه ملكه بقوله:
أعتق عنّي،
و منهم من قال: إنّه يملكه بشروعه في لفظ الإعتاق، و قال آخرون: إذا قال: أعتقت
هذا العبد عنك فإنّه يملكه و يعتق عليه في ماله، و هكذا القول إذا اشترى من يعتق
عليه فانّ الملك و العتق يحصلان في حالة واحدة. ثمّ قال: و الأقوى أن يقال: إنّه
إذا قال: أعتقت هذا العبد فإنّه يملكه عقيب هذا القول ثمّ يعتق بعد ذلك بلا فصل، و
كذلك إذا اشترى من يعتق عليه فإنّه يملكه بالفراغ من البيع و يعتق عليه بلا