responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 259

إعتاق البعض سبب في وجوب الأداء الذي هو سبب في العتق، فكان كمباشرته بعتق البعض المقتضي لسراية العتق إلى الباقي، فإنّ البعض الآخر لم ينعتق بمباشرة الاعتقاق، بل بالسراية المستندة إلى عتق ذلك البعض، و لمّا كان هذا مجزئا إجماعا فكذا هناك.

قوله رحمه اللّه: «و يجزئ المغصوب دون المرهون ما لم يجز المرتهن و إن كان الراهن موسرا على رأي».

أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث جوّز عتق المرهون في كتاب الظهار من المبسوط حيث قال: العبد المرهون إذا أعتقه عن الكفّارة إن كان موسرا أجزأه، و إن لم يكن موسرا و كان معسرا لم يجزئه [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو تبرّع فأعتق عنه من غير مسألة قيل: صحّ العتق عن المعتق دون المعتق عنه، سواء كان حيّا أو ميّتا».

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في كتاب الظهار من كتاب المبسوط فإنّه قال فيه: إذا وجب على رجل كفّارة فأعتق عنه رجل عبدا- الى قوله:- و إن أعتق عنه بغير إذنه نفذ العتق عن المعتق دون المعتق عنه، فأمّا الإعتاق عن الميّت فلا يخلو امّا أن يعتق عن واجب أو عن تطوّع، فإن أعتق عن تطوّع لم يخل امّا أن يكون بإذنه أو بغير إذنه- الى أن قال:- و إن أعتق عنه بغير إذنه فإنّه يقع عن المعتق دون من أعتق عنه [2].


[1] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 160.

[2] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 164.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست