responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 249

أقول: هذا الذي ذهب إليه المصنّف هنا- من وجوب كفّارة الجمع على من أفطر على المحرّم- هو مذهب ابن حمزة [1]، و ظاهر كلام الشيخ في كتاب التهذيب [2] و الاستبصار [3] حيث تأوّل ما رواه سماعة في الموثق- قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّدا، فقال: عليه عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم، و أنّى له مثل ذلك اليوم- بأنّ الواو بمعنى «أو» أو انّه مختصّ بمن أتى أهله في وقت لا يحلّ له ذلك في غير الصوم أو يفطر على شي‌ء محرّم من مسكر و غيره فإنّه متى كان الأمر كذلك لزمه ثلاث كفّارات. و هو مذهب محمّد بن بابويه أيضا فإنّه قال: انّي أفتي بإيجاب ثلاث كفّارات لو أفطر على محرّم في نهار رمضان، لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي اللّه عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان المعمّري قدّس سرّه [4].

قوله رحمه اللّه: «و من حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو من الأئمة عليهم السلام لم ينعقد و لا يجب بها كفّارة و يأثم و إن كان صادقا، و قيل: يجب كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارة يمين


[1] الوسيلة: كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص 146.

[2] تهذيب الأحكام: ب 55 في الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ذيل الحديث 11 ج 4 ص 208.

[3] الاستبصار: ب 50 كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ذيل الحديث 6 ج 2 ص 97.

[4] من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان متعمّدا ذيل الحديث 1892 ج 4 ص 198.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست