الاسفرائيني: لا يحنث، لأنّ الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول كالبيع،
و هو قوي[1].
و قال في
المبسوط: إذا حلف: لا وهبت عبدي هذا، أو قال له: إن وهبتك فأنت حرّ و جعله نذرا
عندنا فإن وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب له أو لم يقبل عند قوم، و
قال آخرون- و هو الأقوى-: لا يحنث حتى يحصل القبول، لأنّ الهبة عبارة عن الإيجاب و
القبول معا، بدليل انّه لو حلف: لا بعت لم يحنث بالإيجاب فالهبة مثله، و الأوّل
أيضا قوي[2].
و اعلم انّ
ابن إدريس[3] قال: لا يحنث إلّا بالإيجاب و القبول معا، و هو قول
المصنّف في المختلف[4].
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف أن لا يشتري أو لا يتزوّج فوكّل و عقد الوكيل أو قال:
لا بنيت بناء فبناه الصانع بأمره أو استئجاره، أو: لا ضربت و هو سلطان فأمر به ففي
الحنث إشكال، ينشأ من معارضة العرف و الوضع، و لعلّ الأقرب متابعة العرف».
أقول: وجه القرب
انّ الوضع اللغوي في الشراء و التزويج و البناء و الضرب و إن كان حقيقة في
المباشرة و مجازا في الأمر، إلّا انّ المجاز قد صار بالنسبة إلى عرف
[1]
الخلاف: كتاب الأيمان ج 3 المسألة 103 ص 301- 302 طبعة إسماعيليان.