responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 198

الاسفرائيني: لا يحنث، لأنّ الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول كالبيع، و هو قوي [1].

و قال في المبسوط: إذا حلف: لا وهبت عبدي هذا، أو قال له: إن وهبتك فأنت حرّ و جعله نذرا عندنا فإن وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب له أو لم يقبل عند قوم، و قال آخرون- و هو الأقوى-: لا يحنث حتى يحصل القبول، لأنّ الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول معا، بدليل انّه لو حلف: لا بعت لم يحنث بالإيجاب فالهبة مثله، و الأوّل أيضا قوي [2].

و اعلم انّ ابن إدريس [3] قال: لا يحنث إلّا بالإيجاب و القبول معا، و هو قول المصنّف في المختلف [4].

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف أن لا يشتري أو لا يتزوّج فوكّل و عقد الوكيل أو قال: لا بنيت بناء فبناه الصانع بأمره أو استئجاره، أو: لا ضربت و هو سلطان فأمر به ففي الحنث إشكال، ينشأ من معارضة العرف و الوضع، و لعلّ الأقرب متابعة العرف».

أقول: وجه القرب انّ الوضع اللغوي في الشراء و التزويج و البناء و الضرب و إن كان حقيقة في المباشرة و مجازا في الأمر، إلّا انّ المجاز قد صار بالنسبة إلى عرف‌


[1] الخلاف: كتاب الأيمان ج 3 المسألة 103 ص 301- 302 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب النذر ج 6 ص 250.

[3] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 55.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 653 س 38.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست