أوساط، و لو كانت أزواجا و اختلف المقدار كالمائة و المائتين و
الثلاثمائة فالمائتان وسط، و لو تساوى القدر و اختلف الأجل مثل أن يكون اثنان كلّ
واحد الى شهر و واحد الى شهرين و واحد إلى ثلاثة أشهر تعيّن ما هو الى شهرين، و لو
اتّفقت الثلاثة في واحد تعيّن، و لو كان لها وسط قدرا و أجلا و عددها مختلفة فيه
فالاختيار إلى الورثة في التعيين، و لو ادّعى المكاتب إرادة شيء منها حلف الورثة
على نفي العلم و عيّنوا ما أرادوا، و متى كان العدد وترا فأوسطه واحد، و إن كان
شفعا كأربعة أو ستة فأوسطه اثنان».
أقول: هذه
المسألة ليست من المشكلات الصعبة، إلّا أنّ أكثر المشتغلين في الفقه يعسر عليهم
أمثلتها، و نحن إن شاء اللّه تعالى نذكر أقسامها و أمثلتها و أحكامها ليزول ما
عساه أن يعرض فيها من الإشكال، فنقول: إذا أوصى السيد بأن يسقط عن مكاتبة أوسط
نجومه فإمّا أن يكون فيها وسط بحسب العدد لا غير، أو بحسب الأجل لا غير، أو بحسب القدر
لا غير، أو يكون فيها وسط بحسب مفهومين، أو بحسب المفهومات الثلاثة، أو لا يكون
بحسب شيء من مفهوماتها، فالأقسام ستة:
الأوّل: أن
يكون لها وسط بحسب العدد لا غير، كما إذا كانت النجوم ثلاثة، سواء تساوت الآجال و
مقاديرها في مال الكتابة أو تفاوتت فيهما أو في أحدهما خاصّة، امّا في الأجل أو في
القدر.