و من حيث إنّه غير مأذون له فيه، لكن لو أجاز المالك لزم العقد، و لم
يكن للوكيل الفسخ، لانعزاله عن الفسخ بالعيب برضا المالك به.
امّا لو
أمره بشراء سلعة معيّنة فخرجت معيبة هل يملك ردّها أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ من
اقتضاء الوكالة الردّ بالعيب، و هو يتناول المعيّن و المطلق.
و من كون
تلك العين المعيّنة اشتراها بإذن المالك، لأنّه نصّ على شرائها بخصوصيّتها، بخلاف
التوكيل في شراء المطلق فإنّه يحمل على الصحيح، فإذا خرج معيبا لم يكن هناك ما
يدلّ على الرضا بخصوصيته.
[المطلب الثاني في تنصيص
الموكل]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين ثمّ باع إحداهما
بالدينار فالوجه صحّة الشراء و وقوف البيع على الإجازة».
أقول: امّا صحّة
الشراء فلأنّ الإذن في شراء الشاة بالدينار يستلزم الإذن في شراء الشاتين به من
حيث الأولوية، و أمّا وقوف البيع على الإجازة فلأنّه لم يأذن فيه و قد دخل في ملك
الموكّل فلا ينتقل عنه بغير اختياره و لا إجازته، و فعل النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله[1] لا ينافي ذلك.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أمره بشراء سلعة معيّنة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب انّ
للوكيل الردّ بالعيب».
[1]
مستدرك الوسائل: ب 18 نوادر ما يتعلّق بأبواب عقد البيع و شروطه ح 1 ج 13 ص 245
نقلا عن ثاقب المناقب لأبي محمد بن علي الطوسي.