المصنّف، لأنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد فكان صحيحا.
[المطلب الرابع]
قوله رحمه
اللّٰه: «العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصحّ».
أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2] و الاستبصار[3]، و قول ابن
الجنيد[4]، و ابن حمزة[5]، و ابن إدريس[6].
و قال في
النهاية: له اجرة المثل و الربح للمالك، و جعل كون الحصّة له رواية[7]، و هو قول
المفيد[8]، و سلّار[9]، و ابن البرّاج[10]. و انّما
كان القول الأوّل أصحّ لأنّه عقد، فوجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[11] و قوله تعالى إِلّٰا
أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[12] و قوله
صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤمنون عند