responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 76

المصنّف، لأنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد فكان صحيحا.

[المطلب الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصحّ».

أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2] و الاستبصار [3]، و قول ابن الجنيد [4]، و ابن حمزة [5]، و ابن إدريس [6].

و قال في النهاية: له اجرة المثل و الربح للمالك، و جعل كون الحصّة له رواية [7]، و هو قول المفيد [8]، و سلّار [9]، و ابن البرّاج [10]. و انّما كان القول الأوّل أصحّ لأنّه عقد، فوجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [11] و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [12] و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤمنون عند‌


[1] المبسوط: كتاب القراض ج 3 ص 188- 189.

[2] الخلاف: كتاب القراض المسألة 14 ج 3 ص 466.

[3] الاستبصار: باب أنّ المضارب يكون له الربح ج 3 ص 126- 127.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في القراض ص 481 س 5.

[5] الوسيلة: فصل في بيان القراض ص 263.

[6] السرائر: باب المضاربة ج 2 ص 409.

[7] النهاية و نكتها: باب الشركة و المضاربة ج 2 ص 237.

[8] المقنعة: باب الشركة و المضاربة ص 633.

[9] المراسم: ذكر الشركة و المضاربة ص 182.

[10] جواهر الفقه: باب مسائل متعلّقة بالمضاربة مسألة 447 ص 125.

[11] المائدة: 1.

[12] النساء: 29.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست