responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 693

أقول: إذا تقرّر انّهما حمل واحد فإذا أقرّ بالثاني يكون ذلك إقرارا بالأوّل- لما تقدّم من امتناع كون بعضه منه و بعضه ليس منه- فيكون بالنسبة إلى الأوّل بمنزلة من أقرّ به بعد اللعان يرثه الولد و هو لا يرث الولد، و أمّا الثاني فهل يرث الأب منه؟

فيه إشكال.

ينشأ من انّه لم ينكره، بل اعترف به بعد ولادته، و استلزم ذلك تكذيب نفسه في نفي الأوّل فيثبت نسب الثاني مطلقا فيتوارثان.

و من انّ إنكار الأوّل يتضمّن إنكار الثاني و نفيه يستلزم نفيه، و قد نفى الأوّل باللعان، فيكون كأنّه قد لاعن عن الثاني ثمّ اعترف به فلا يرث الأب منه.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّت بالزنا و ظنّ صدقها فالأقرب انّه لا يجب القذف».

أقول: وجه القرب ظاهر، لأنّ القذف يثبت وجوبه عند اليقين، امّا مع عدمه فالأصل براءة الذمّة من الوجوب، و إقرارها بالزنا مع ظنّ الزوج لا يرفع احتمال كذبها، ثمّ كيف يستبيح أن يلاعن و يقول: اشهد باللّٰه إنّي لمن الصادقين في ما رميتها به من الزنا و هو لا يعلم ذلك؟! و يكرّر [1] ذلك أربعا و يعقبها باللعنة عليه إن كان من الكاذبين.


[1] في ج، ش: «و يكون».

 

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست