أقول: إذا تقرّر انّهما حمل واحد فإذا أقرّ
بالثاني يكون ذلك إقرارا بالأوّل- لما تقدّم من امتناع كون بعضه منه و بعضه ليس
منه- فيكون بالنسبة إلى الأوّل بمنزلة من أقرّ به بعد اللعان يرثه الولد و هو لا
يرث الولد، و أمّا الثاني فهل يرث الأب منه؟
فيه إشكال.
ينشأ من انّه
لم ينكره، بل اعترف به بعد ولادته، و استلزم ذلك تكذيب نفسه في نفي الأوّل فيثبت
نسب الثاني مطلقا فيتوارثان.
و من انّ
إنكار الأوّل يتضمّن إنكار الثاني و نفيه يستلزم نفيه، و قد نفى الأوّل باللعان،
فيكون كأنّه قد لاعن عن الثاني ثمّ اعترف به فلا يرث الأب منه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أقرّت بالزنا و ظنّ صدقها فالأقرب انّه لا يجب القذف».
أقول: وجه القرب
ظاهر، لأنّ القذف يثبت وجوبه عند اليقين، امّا مع عدمه فالأصل براءة الذمّة من
الوجوب، و إقرارها بالزنا مع ظنّ الزوج لا يرفع احتمال كذبها، ثمّ كيف يستبيح أن
يلاعن و يقول: اشهد باللّٰه إنّي لمن الصادقين في ما رميتها به من الزنا و
هو لا يعلم ذلك؟! و يكرّر[1] ذلك أربعا و يعقبها
باللعنة عليه إن كان من الكاذبين.