و الأقرب عند المصنّف إن شبّهها بإحدى المحرمات بلفظ الظهر- كما إذا قال: أنت عليّ كظهر أختي أو بنتي مثلا- وقع الظهار.
و وجه القرب ما تقدّم من رواية زرارة [1]، فإنّها دالّة على ذلك، و الاشتراك في العلّة- أعني من كونه منكرا من القول و زورا- يقتضي الاشتراك في الحكم.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل تدخل الجدّة تحت الامّ إن اقتصرنا عليها؟ إشكال».
أقول: منشأه من انّها ليست امّا حقيقة، فلا يقع الظهار، لأنّا نبحث على تقدير انّ الظهار لا يقع إلّا إذا شبّه زوجته بالأمّ بقوله: أنت عليّ كظهر أمّي.
و من انّه يطلق عليها لفظ الامّ.
[المقصد الثاني في أحكامه]
قوله رحمه اللّٰه: «الظهار حرام، لاتّصافه بالمنكر، و قيل: لا عقاب فيه، لتعقّبه بالعفو».
أقول: القول المشار إليه نقله المصنّف، و ابن سعيد [2]. و لم نقف في كتب أصحابنا المصنّفين على ذلك، و كأنّه أشار الى بعض كتب المفسّرين.
قوله رحمه اللّٰه: «و لا في إضرار على رأي».
أقول: يريد انّ الظهار لا يقع في إضرار، و هو قول الشيخ في النهاية [3].
[2] شرائع الإسلام: أحكام الظهار ج 3 ص 64.
[3] النهاية و نكتها: باب الظهار ج 2 ص 465.