responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 646

و الأقرب عند المصنّف إن شبّهها بإحدى المحرمات بلفظ الظهر- كما إذا قال: أنت عليّ كظهر أختي أو بنتي مثلا- وقع الظهار.

و وجه القرب ما تقدّم من رواية زرارة [1]، فإنّها دالّة على ذلك، و الاشتراك في العلّة- أعني من كونه منكرا من القول و زورا- يقتضي الاشتراك في الحكم.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل تدخل الجدّة تحت الامّ إن اقتصرنا عليها؟ إشكال».

أقول: منشأه من انّها ليست امّا حقيقة، فلا يقع الظهار، لأنّا نبحث على تقدير انّ الظهار لا يقع إلّا إذا شبّه زوجته بالأمّ بقوله: أنت عليّ كظهر أمّي.

و من انّه يطلق عليها لفظ الامّ.

[المقصد الثاني في أحكامه]

قوله رحمه اللّٰه: «الظهار حرام، لاتّصافه بالمنكر، و قيل: لا عقاب فيه، لتعقّبه بالعفو».

أقول: القول المشار إليه نقله المصنّف، و ابن سعيد [2]. و لم نقف في كتب أصحابنا المصنّفين على ذلك، و كأنّه أشار الى بعض كتب المفسّرين.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا في إضرار على رأي».

أقول: يريد انّ الظهار لا يقع في إضرار، و هو قول الشيخ في النهاية [3].


[1] تهذيب الأحكام: ب 2 حكم الظهار ح 1 ج 8 ص 9، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 511.

[2] شرائع الإسلام: أحكام الظهار ج 3 ص 64.

[3] النهاية و نكتها: باب الظهار ج 2 ص 465.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست