responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 602

[الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو جاء بعد العدّة قبل التزويج فقولان أقربهما انّه لا سبيل له عليها».

أقول: إذا أمر الحاكم زوجة المفقود بالاعتداد فاعتدّت ثمّ حضر زوجها فإن كان حضوره قبل خروج العدّة فهي باقية على زوجيته إجماعا، و لو كان بعد عدّتها و تزويجها بغيره فلا سبيل له عليها إجماعا، و إن كان بعد خروجها من العدّة و قبل تزويجها ففيه قولان:

أحدهما: انّه أملك بها، و هو قول المفيد [1]، و ابن البرّاج [2]، و قول الشيخ في الخلاف [3]، و أحد قوليه في المبسوط [4].

و الآخر: انّه لا سبيل له عليها، و هو قول آخر للشيخ في المبسوط [5] و قول ابن إدريس [6]، و ابن حمزة [7]، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّها بانت منه و انقضت عدّتها فلم يكن له عليها سبيل.

أمّا الأولى: فلأنّه لو لا البينونة لما جاز لها التزويج بعد العدّة، و هو باطل اتفاقا.

و أمّا الثانية: فلأنّها معذرة.


[1] المقنعة: كتاب النكاح و الطلاق باب أحكام الطلاق ص 527.

[2] المهذّب: باب العدد و الاستبراء ج 2 ص 338.

[3] الخلاف: كتاب العدّة باب الامرأة المفقود زوجها المسألة 33 ج 3 ص 60 طبعة إسماعيليان.

[4] المبسوط: كتاب العدد فصل في امرأة المفقود و عدّتها ج 5 ص 278.

[5] المصدر السابق.

[6] السرائر: كتاب الطلاق باب في حكم طلاق الغائب ج 2 ص 692.

[7] الوسيلة: فصل في بيان العدّة و أحكامها ص 324.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست