قوله رحمه
اللّٰه: «و لو جاء بعد العدّة قبل التزويج فقولان أقربهما انّه لا سبيل له
عليها».
أقول: إذا أمر
الحاكم زوجة المفقود بالاعتداد فاعتدّت ثمّ حضر زوجها فإن كان حضوره قبل خروج
العدّة فهي باقية على زوجيته إجماعا، و لو كان بعد عدّتها و تزويجها بغيره فلا
سبيل له عليها إجماعا، و إن كان بعد خروجها من العدّة و قبل تزويجها ففيه قولان:
أحدهما:
انّه أملك بها، و هو قول المفيد[1]، و ابن البرّاج[2]، و قول
الشيخ في الخلاف[3]، و أحد قوليه في المبسوط[4].
و الآخر:
انّه لا سبيل له عليها، و هو قول آخر للشيخ في المبسوط[5] و قول ابن
إدريس[6]، و ابن حمزة[7]، و هو الأقرب عند
المصنّف، لأنّها بانت منه و انقضت عدّتها فلم يكن له عليها سبيل.
أمّا
الأولى: فلأنّه لو لا البينونة لما جاز لها التزويج بعد العدّة، و هو باطل اتفاقا.
و أمّا
الثانية: فلأنّها معذرة.
[1]
المقنعة: كتاب النكاح و الطلاق باب أحكام الطلاق ص 527.