به، و يحتمل الإلحاق إن لم يتجاوز أقصى الحمل و إن لم تكن ذات
بعل».
أقول: القائل
بأنّه لا يلحق هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا طلّق زوجته فأقرّت بانقضاء
العدّة ثمّ أتت بعد ذلك بولد لدون أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق فإن نسبه يلحق
بالزوج. و قال قوم: إذا أتت لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدّة لم يلحقه، و
هو الأقوى عندي[1]. و هذا يدخل فيه ما إذا تجاوز ستة أشهر منذ خرجت العدّة
و لم يتجاوز أقصى مدة الحمل منذ طلّقها.
و يحتمل
الإلحاق ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل إذا لم تكن ذات بعل و وضعت لستة أشهر منذ
وطأها الثاني، لأنّها كانت فراشا له، و هذا الولد يمكن أن يكون منه، كما لو طلّقها
بائنا و أتت بولد لدون أقصى مدة الحمل منذ طلّقها و لأكثر من ستة أشهر منذ انقضت
عدّتها.
[الفصل الرابع في عدة
الوفاة]
قوله رحمه
اللّٰه: «و في الأمة إشكال».
أقول: يريد في
وجوب الحداد على الأمة المتوفّى عنها زوجها إشكال.
ينشأ من
احتمال وجوب الحداد، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال:
لا يحلّ
لامرأة تؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال، إلّا
على زوج أربعة أشهر و عشرة أيام[2]. و لم يفرّق بين
الحرّة و الأمة، و هذا الاحتمال مذهب الشيخ في المبسوط[3]، و ابن
إدريس[4].