responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 600

به، و يحتمل الإلحاق إن لم يتجاوز أقصى الحمل و إن لم تكن ذات بعل».

أقول: القائل بأنّه لا يلحق هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا طلّق زوجته فأقرّت بانقضاء العدّة ثمّ أتت بعد ذلك بولد لدون أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق فإن نسبه يلحق بالزوج. و قال قوم: إذا أتت لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدّة لم يلحقه، و هو الأقوى عندي [1]. و هذا يدخل فيه ما إذا تجاوز ستة أشهر منذ خرجت العدّة و لم يتجاوز أقصى مدة الحمل منذ طلّقها.

و يحتمل الإلحاق ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل إذا لم تكن ذات بعل و وضعت لستة أشهر منذ وطأها الثاني، لأنّها كانت فراشا له، و هذا الولد يمكن أن يكون منه، كما لو طلّقها بائنا و أتت بولد لدون أقصى مدة الحمل منذ طلّقها و لأكثر من ستة أشهر منذ انقضت عدّتها.

[الفصل الرابع في عدة الوفاة]

قوله رحمه اللّٰه: «و في الأمة إشكال».

أقول: يريد في وجوب الحداد على الأمة المتوفّى عنها زوجها إشكال.

ينشأ من احتمال وجوب الحداد، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال:

لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال، إلّا على زوج أربعة أشهر و عشرة أيام [2]. و لم يفرّق بين الحرّة و الأمة، و هذا الاحتمال مذهب الشيخ في المبسوط [3]، و ابن إدريس [4].


[1] المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 247.

[2] عوالي اللآلي: المسلك الرابع ح 400 ج 2 ص 143.

[3] المبسوط: كتاب العدد فصل في الإحداد ج 5 ص 263.

[4] السرائر: كتاب النكاح باب العدد ج 2 ص 734.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست