responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 577

[المقصد الثاني في أقسام الطلاق]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو طلّق الحامل و راجعها جاز أن يطأها و يطلّقها ثانية للعدّة، و في السنّة قولان».

أقول: أحد القولين: المنع من طلاقها للسنّة، و هو قول الشيخ [1]، و ابن البرّاج [2]، و ابن حمزة [3].

و الآخر: الجواز، و هو قول ابن إدريس فإنّه قال: يجوز طلاقها للسنّة كما يجوز للعدّة، إذ لا مانع من ذلك [4].

و قال المصنّف في المختلف: و التحقيق في هذا الباب أن نقول: طلاق السنّة و العدّة واحدة، و انّما يصير للسنّة بترك الرجعة و ترك المواقعة، و للعدّة بالرجعة في العدّة و المواقعة، فإذا طلّقها لم يظهر أنّه للسنّة أو للعدّة إلّا بعد وضع الحمل، لأنّه إن راجع قبله كان الطلاق للعدّة، و إن تركها حتى تضع كان الطلاق للسنّة، فإن قصد الشيخ ذلك فهو حقّ، و الأخبار تدلّ عليه [5].

و اعلم انّ قول المصنّف في تحقيقه [6] انّه «إذا طلّقها لم يعلم كونه للسنّة أو للعدّة إلّا بعد الوضع» مستدرك، لأنّه يعلم كونه للعدّة قبل الوضع، بأن يراجعها قبله ثمّ يواقعها ثمّ يطلّقها، ثمّ يجوز له أن يراجعها أيضا ثمّ يواقعها ثمّ يطلّقها الثالثة فتحرم‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب كيفية أقسام الطلاق ج 2 ص 441- 442.

[2] الوسيلة: كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص 322.

[3] المهذّب: كتاب الطلاق باب طلاق الحامل المستبين حملها ج 2 ص 285.

[4] السرائر: كتاب الطلاق ج 2 ص 689.

[5] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص 588 السطر الأخير.

[6] في ج: «الحقيقة».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست