responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 564

التعيين، فالحكم بإرثه منهما جميعا على هذا القول، و عدم إرثهما جميعا منه، بل واحدة بينهما [1] منافاة.

[الثامن]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يكون الوطء بيانا؟

إشكال».

أقول: لا يتوهّم أحد انّ هذه المسألة هي التي سبقت أوّلا و قد تكرّرت، و انّ بينهما منافاة، فإنّه قال قبل ذلك: لو وطأ إحداهما و قلنا: يقع الطلاق باللفظ كان تعيّنا، و إن قلنا بالتعيين لم يؤثر الوطء، لأنّ مراد المصنّف رحمه اللّٰه هناك إذا طلّق واحدة غير معيّنة لا لفظا و لا قصدا ثمّ وطأ، و هاهنا إذا طلّق واحدة معيّنة ثمّ اشتبه فإن له أن يعيّن، و يرجع في ذلك الى قوله. فإذا وطأها هل يكون ذلك تعيينا؟ فيه إشكال.

ينشأ من وقوع الطلاق هنا في واحدة قطعا، فلو لم تكن الموطوءة هي الزوجة لكان إذا وطأها إذا كانت بائنا أو بعد انقضاء عدّتها إذا كانت رجعية فعل حراما، و الأصل صيانة فعل المسلم عن فعل المحرّم.

و من إمكان وقوع الوطء بكلّ منهما، فيرجع في ذلك الى قوله.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ماتتا قبله وقف نصيبه من كلّ منهما ثمّ يطالب بالبيان».

أقول: هذا أيضا ليس بمناف للحكم بأنّه إذا ماتتا قبله ورثهما لعين [2] ما‌


[1] ليس في «س، ق».

[2] في ش: «لغير».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست