responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 547

و قال الشيخ رحمه اللّٰه: تجب النفقة إذا كان وارثا له [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و يلزم التكسّب لنفقة نفسه و زوجته، و هل يجب لنفقة الأقارب؟ إشكال».

أقول: منشأه من انّ نفقة الأقارب انّما تجب على وجه المواساة على الغني، و هذا لا مال له يواسي به، فانتفى الوجوب في حقّه.

و من انّه بكونه مكتسبا- كالغني- فتلزمه النفقة باكتسابه، كما تلزمه [2] للزوجة.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم اشتراط القدرة على التكسب».

أقول: يريد انّ الأقرب انّ عدم التمكّن من التكسّب شرطا في وجوب الإنفاق على العدم، لأنّ المتمكّن من الاكتساب- كالغني- فلا يجب نفقته على قريبه. و لأنّ وجوب الإنفاق على خلاف الأصل، فلا يثبت إلّا مع تعيّن [3] السبب المقتضي.

قوله رحمه اللّٰه: «و يجب على القادر على التكسّب النفقة، كما تجب على الغني على إشكال».

أقول: هذه تقدّمت.

[المطلب الثاني ترتيب الأقارب في النفقة]

[البحث الأول في ترتيب المنفقين]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كانوا ذكورا و إناثا احتمل


[1] الخلاف: كتاب النفقات المسألة 31 ج 3 ص 81.

[2] في ج: «تلزم».

[3] في ج: «تقدير».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست