و قال الشيخ رحمه اللّٰه: تجب النفقة إذا كان وارثا له[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و يلزم التكسّب لنفقة نفسه و زوجته، و هل يجب لنفقة الأقارب؟
إشكال».
أقول: منشأه من
انّ نفقة الأقارب انّما تجب على وجه المواساة على الغني، و هذا لا مال له يواسي
به، فانتفى الوجوب في حقّه.
و من انّه
بكونه مكتسبا- كالغني- فتلزمه النفقة باكتسابه، كما تلزمه[2] للزوجة.
قوله رحمه
اللّٰه: «و الأقرب عدم اشتراط القدرة على التكسب».
أقول: يريد انّ
الأقرب انّ عدم التمكّن من التكسّب شرطا في وجوب الإنفاق على العدم، لأنّ المتمكّن
من الاكتساب- كالغني- فلا يجب نفقته على قريبه. و لأنّ وجوب الإنفاق على خلاف
الأصل، فلا يثبت إلّا مع تعيّن[3] السبب المقتضي.
قوله رحمه
اللّٰه: «و يجب على القادر على التكسّب النفقة، كما تجب على الغني على
إشكال».
أقول: هذه
تقدّمت.
[المطلب الثاني ترتيب
الأقارب في النفقة]
[البحث الأول في ترتيب
المنفقين]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو كانوا ذكورا و إناثا احتمل