لكونها[1]
مستحقّة للنفقة كلّ يوم الى أن تضع أو يظهر بطلان الحمل، و لا يجب على المستحق
إقامة كفيل على قبض حقّه.
و من عدم اليقين
بالحمل و تجويز عدمه فيطالب بالكفيل، و يدفع النفقة جمعا بين الحقّين.
[المطلب السادس في الإعسار]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو عجز عن القوت بالفقر ففي تسلّط المرأة على الفسخ روايتان،
أشهرهما العدم».
أقول: الرواية
المشهورة هي: ما رواه الشيخ- بطريقه- عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن
السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام انّ امرأة استعدت على زوجها
انّه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، فقال: إنّ مع العسر يسرا[2].
و الرواية
الأخرى هي: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد
بن عثمان و خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبد اللّٰه و الفضيل بن يسار، عن أبي
عبد اللّٰه عليه السلام في قوله تعالى وَ مَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ فإن أنفق
عليها ما يقيم صلبها مع كسوة، و إلّا فرق بينهما[3].