responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 497

و ابن البرّاج [1].

و ادّعى ابن إدريس على ذلك الإجماع فقال: دليل هذه المسألة الإجماع المنعقد، و لا وجه له سوى ذلك [2].

و المصنّف لمّا كان عنده توقّف في ذلك جعله قولا.

و في المختلف استشكل ذلك، ثمّ قال- بعد إيراد الروايات الواردة في ذلك-:

و الوجه عندي التفصيل، و هو انّها إن رضيت بالمدفوع إليها لم يكن لها المطالبة بشي‌ء، و إن لم ترض به مهرا لكان لها ذلك. بقي هاهنا شي‌ء، و هو انّه نقول: قد كان في الزمن الأوّل لا يدخل الرجل حتى يقدّم المهر، و العادة الآن بخلاف ذلك، و لعلّ منشأ الحكم العادة، فنقول: إن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدّم، و إن كانت العادة كالعادة الآن كان القول قولها [3].

[القسم الثاني تفويض المهر]

قوله رحمه اللّٰه: «الثاني: تفويض المهر و هو أن يذكر المهر على الجملة مبهما، و يفوّض تقديره الى أحد الزوجين أو أجنبي على إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من انّ تقدير المهر و نفوذ حكم شرعي يقف على إذن الشرع، و لم يثبت ما يدلّ على جوازه من الأجنبي.

و من انّ المهر حقّ [4] متعلّق بالزوجين، و قد اتّفقا على جعل الحكم [5] إليه، و شرط‌


[1] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج 2 ص 202.

[2] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 581.

[3] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 543 س 19.

[4] في ش، ق: «و من كون المهر حقّا» و في ج: «و من كون أنّ المهر حقّ».

[5] في ج: «المهر».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست