و ادّعى ابن
إدريس على ذلك الإجماع فقال: دليل هذه المسألة الإجماع المنعقد، و لا وجه له سوى
ذلك[2].
و المصنّف
لمّا كان عنده توقّف في ذلك جعله قولا.
و في
المختلف استشكل ذلك، ثمّ قال- بعد إيراد الروايات الواردة في ذلك-:
و الوجه
عندي التفصيل، و هو انّها إن رضيت بالمدفوع إليها لم يكن لها المطالبة بشيء، و إن
لم ترض به مهرا لكان لها ذلك. بقي هاهنا شيء، و هو انّه نقول: قد كان في الزمن
الأوّل لا يدخل الرجل حتى يقدّم المهر، و العادة الآن بخلاف ذلك، و لعلّ منشأ
الحكم العادة، فنقول: إن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة
كان الحكم ما تقدّم، و إن كانت العادة كالعادة الآن كان القول قولها[3].
[القسم الثاني تفويض المهر]
قوله رحمه
اللّٰه: «الثاني: تفويض المهر و هو أن يذكر المهر على الجملة مبهما، و
يفوّض تقديره الى أحد الزوجين أو أجنبي على إشكال».
أقول: منشأ
الإشكال من انّ تقدير المهر و نفوذ حكم شرعي يقف على إذن الشرع، و لم يثبت ما يدلّ
على جوازه من الأجنبي.
و من انّ
المهر حقّ[4] متعلّق بالزوجين، و قد اتّفقا على جعل الحكم[5] إليه، و
شرط
[1]
المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج 2 ص 202.
[2]
السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 581.
[3] مختلف
الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 543 س 19.
[4] في ش،
ق: «و من كون المهر حقّا» و في ج: «و من كون أنّ المهر حقّ».