responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 482

منه المطلق بالنصّ و الإجماع فبقي ما عداه.

و أقول: يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله: «لأوليائها النصف» من حيث سقوط النصف الآخر عن الزوج بالميراث، لكونها غير ذات ولد، بقرينة قوله: «كان لأوليائها النصف» و حينئذ لا يبقى بين القولين منافاة.

[الفصل الثاني في الصداق الفاسد]

قوله رحمه اللّٰه: «في الفصل الثاني: في الصداق الفاسد: و لو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حرّ بطل المسمّى، و قيل: العقد».

أقول: القولان للشيخ رحمه اللّٰه، قال في المبسوط [1] و الخلاف [2]: يصحّ العقد، كما قال المصنّف، و هو قول ابن الجنيد [3]، و ابن حمزة [4]، و ابن زهرة [5]، و ابن إدريس [6].

و قال في النهاية: بالبطلان [7]، و هو قول المفيد في المقنعة [8]، و ابن البرّاج [9]، و أبي الصلاح [10].


[1] المبسوط: كتاب الصداق ج 4 ص 272.

[2] الخلاف: كتاب الصداق المسألة 1 ج 4 ص 363.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث ص 541 س 31.

[4] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص 296.

[5] الغنية «الجوامع الفقهية»: فصل النكاح ص 548 س 23.

[6] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 577.

[7] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 319.

[8] المقنعة: كتاب النكاح باب المهور و الأجور و ما ينعقد به النكاح ص 508.

[9] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج 2 ص 200.

[10] الكافي في الفقه: النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص 293.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست