و أقول:
يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله: «لأوليائها النصف» من حيث سقوط النصف الآخر عن
الزوج بالميراث، لكونها غير ذات ولد، بقرينة قوله: «كان لأوليائها النصف» و حينئذ
لا يبقى بين القولين منافاة.
[الفصل الثاني في الصداق الفاسد]
قوله رحمه
اللّٰه: «في الفصل الثاني: في الصداق الفاسد: و لو تزوّج المسلم على خمر
أو خنزير أو حرّ بطل المسمّى، و قيل: العقد».
أقول: القولان
للشيخ رحمه اللّٰه، قال في المبسوط[1] و الخلاف[2]: يصحّ
العقد، كما قال المصنّف، و هو قول ابن الجنيد[3]، و ابن حمزة[4]، و ابن
زهرة[5]، و ابن إدريس[6].
و قال في
النهاية: بالبطلان[7]، و هو قول المفيد في المقنعة[8]، و ابن
البرّاج[9]، و أبي الصلاح[10].