فالأقرب عند المصنّف انّه للعبد المعتق، لأنّ السيد قد استحقّ عليه
المهر بدخول العبد، و المهر انّما يستحقّ على الغار بسبب فسخ النكاح، و هو حينئذ
متعلّق بالعبد لكونه حرّا، لا تعلّق للسيد به، فإذا فسخ المعتق وقت حرّيته تجدّد
استحقاق المهر، فكان مختصّا بالعبد كسائر ما يكتسبه بعد الحرّية.
[الرابع]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو غرّته المكاتبة فإن اختار الإمساك فلها المهر، و إن اختار
الفسخ فلا مهر قبل الدخول، و بعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به، إلّا بأقلّ ما
يمكن أن يكون مهرا».
أقول: يحتمل
الرجوع بالجميع، لأنّه يستحقّ الرجوع بجميع ما غرمه من المهر على المدلّس، و
المدلّس هنا هو المكاتبة، فكان يستحقّ عليها الرجوع بجميع المهر.
و يحتمل
الجميع، إلّا بأقلّ ما يمكن أن يكون مهرا، لأنّه لو رجع بالجميع و لم يبق منه شيئا
لخلا البضع عن المهر أصلا، و هو غير جائز.
قوله رحمه
اللّٰه: «و إن لم يدفع فلا شيء، أو يجب الأقلّ».
أقول: المسألة
بحالها و هو: انّ المكاتبة غرّته، لكنّ هناك قبضت المهر و هنا لم تقبض شيئا، فإن
قلنا: إنّها إن قبضت المهر يرجع عليها بالجميع فهنا لا شيء لها، و إن قلنا: يرجع
عليها به إلّا بأقلّ ما يمكن أن يكون مهرا فهنا يجب أن يدفع شيئا يمكن أن يكون
مهرا، لئلّا يخلو البضع عن المهر.