responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 46

و من احتمال أن لا يخرج غير ذلك القدر فيؤدّي إلى اختصاص أحدهما بالحاصل، بأن يكون الخارج ذلك البذر المخرج فيضيع حقّ الآخر و يبقى [1] الشياع، مع أنّه شرط في صحّة العقد.

و الشيخ رحمه اللّٰه جوّز ذلك حيث قال في النهاية: إذا شرط الزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك، و إن لم يشترط كان البذر عليه على ما شرط [2].

و ابن إدريس [3]، و ابن البرّاج [4] أيضا جوّزا ذلك، و منعوا جميعا من اشتراط أقفزة معيّنة لأحدهما. و المصنّف تردّد في الجميع، لما قلناه.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا الى الحصّة صحّ على رأي».

أقول: لو شرط المالك على العامل أو بالعكس على الآخر شيئا يضمنه له مضافا الى الحصّة قال الشيخ: يكره [5]. و نقل المصنّف عن بعض الأصحاب المنع من ذلك، و لم يحضرني الآن اسمه.

[الفصل الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «و في صحّة كون البذر من ثالث نظر، و كذا لو كان البذر من ثالث و العوامل من رابع».


[1] في ج: «ينتفي».

[2] النهاية و نكتها: باب المزارعة و المساقاة ج 2 ص 268- 269.

[3] السرائر: باب المزارعة ج 2 ص 447.

[4] المهذّب: باب المزارعة و المساقاة ج 2 ص 12.

[5] النهاية و نكتها: باب المزارعة و المساقاة ج 2 ص 273.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست