و من احتمال أن لا يخرج غير ذلك القدر فيؤدّي إلى اختصاص أحدهما بالحاصل،
بأن يكون الخارج ذلك البذر المخرج فيضيع حقّ الآخر و يبقى[1] الشياع، مع أنّه شرط في صحّة العقد.
و الشيخ
رحمه اللّٰه جوّز ذلك حيث قال في النهاية: إذا شرط الزارع أن يأخذ بذره قبل
القسمة كان له ذلك، و إن لم يشترط كان البذر عليه على ما شرط[2].
و ابن إدريس[3]، و ابن
البرّاج[4] أيضا جوّزا ذلك، و منعوا جميعا من اشتراط أقفزة معيّنة
لأحدهما. و المصنّف تردّد في الجميع، لما قلناه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا
الى الحصّة صحّ على رأي».
أقول: لو شرط
المالك على العامل أو بالعكس على الآخر شيئا يضمنه له مضافا الى الحصّة قال الشيخ:
يكره[5]. و نقل المصنّف عن بعض الأصحاب المنع من ذلك، و لم
يحضرني الآن اسمه.
[الفصل الثاني في الأحكام]
قوله رحمه
اللّٰه: «و في صحّة كون البذر من ثالث نظر، و كذا لو كان البذر من ثالث و
العوامل من رابع».