responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 44

[المقصد الثاني في المزارعة]

أحكام المزارعة

[الفصل الأول في أركانها]

قوله رحمه اللّٰه: «أو ازرع هذه الأرض على إشكال».

أقول: هل تنعقد المزارعة بقول المالك للعامل: ازرع هذه الأرض مدّة كذا الى آخر الإيجاب؟ يحتمل ذلك، لأنّ الأصل الجواز، خصوصا مع وجود لفظ يدلّ على الرضا بتلك المعاملة الصحيحة.

و يحتمل عدمه، لأنّه لفظ الأمر، و ألفاظ العقود انّما تصحّ بلفظ الماضي، لأنّ الأصل عدم تسلّط الغير على ملك غيره بشي‌ء من التصرّفات بغير سبب يقتضي ذلك و لم يثبت.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو علم القصور فإشكال».

أقول: منشأ الإشكال من عموم الإذن في المزارعة مع تعيين المدّة، و هو هنا ثابت.

و من انتفاء فائدة المزارعة حينئذ.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست