أقول: هل تنعقد
المزارعة بقول المالك للعامل: ازرع هذه الأرض مدّة كذا الى آخر الإيجاب؟ يحتمل
ذلك، لأنّ الأصل الجواز، خصوصا مع وجود لفظ يدلّ على الرضا بتلك المعاملة الصحيحة.
و يحتمل
عدمه، لأنّه لفظ الأمر، و ألفاظ العقود انّما تصحّ بلفظ الماضي، لأنّ الأصل عدم
تسلّط الغير على ملك غيره بشيء من التصرّفات بغير سبب يقتضي ذلك و لم يثبت.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو علم القصور فإشكال».
أقول: منشأ
الإشكال من عموم الإذن في المزارعة مع تعيين المدّة، و هو هنا ثابت.