و الفرق بينها و بين باقي الحقوق انّ النفقة لو بذلها لم يحرم عليها
تناولها، و أمّا الوطء فلو أراده منها لم يكن ذلك مباحا لها.
[الفصل الثاني المصاهرة]
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح؟ خلاف».
أقول: البحث
هاهنا يقع في موضعين:
أحدهما: انّ
الوطء بالزنا هل يكون حكمه حكم النكاح الصحيح- بمعنى انّه ينشر حرمة المصاهرة كما
ينشر النكاح بالعقد الصحيح- أم لا؟ فذهب الشيخ[1]، و أبو
الصلاح[2]، و ابن البرّاج[3]، و ابن حمزة[4]، و ابن
زهرة[5] إلى الأوّل، و اختاره المصنّف في المختلف[6]. و ذهب
المفيد[7]، و المرتضى[8]، و محمد بن بابويه[9] في المقنع،
و سلّار[10]، و ابن إدريس[11] الى الثاني.
[1]
النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه تعالى من النكاح ج 2 ص
290.