responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 354

و الفرق بينها و بين باقي الحقوق انّ النفقة لو بذلها لم يحرم عليها تناولها، و أمّا الوطء فلو أراده منها لم يكن ذلك مباحا لها.

[الفصل الثاني المصاهرة]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح؟ خلاف».

أقول: البحث هاهنا يقع في موضعين:

أحدهما: انّ الوطء بالزنا هل يكون حكمه حكم النكاح الصحيح- بمعنى انّه ينشر حرمة المصاهرة كما ينشر النكاح بالعقد الصحيح- أم لا؟ فذهب الشيخ [1]، و أبو الصلاح [2]، و ابن البرّاج [3]، و ابن حمزة [4]، و ابن زهرة [5] إلى الأوّل، و اختاره المصنّف في المختلف [6]. و ذهب المفيد [7]، و المرتضى [8]، و محمد بن بابويه [9] في المقنع، و سلّار [10]، و ابن إدريس [11] الى الثاني.


[1] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه تعالى من النكاح ج 2 ص 290.

[2] الكافي في الفقه: فصل ما يحرم من النكاح ص 284.

[3] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ج 2 ص 183.

[4] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 292.

[5] لم نعثر عليه في الغنية و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص 522 س 38.

[6] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص 522 السطر الأخير.

[7] المقنعة: كتاب النكاح باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 504.

[8] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب النكاح المسألة 49 ص 245.

[9] المقنع: باب بدو النكاح ص 108.

[10] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 149.

[11] السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 526.


 

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست