في ذمّته سدس تغرمه للصغيرة و ترجع به على الكبيرة، امّا مهر الكبيرة
فيسقط بفعلها ثلثي السبب ثلثا مهرها، فإن كانت غير مدخول بها بريء الزوج من
الباقي، لأنّ الساقط من ذمّته بسبب الفرقة قبل الدخول- و هو النصف- أكثر من الثلث
الباقي، فلم يبق في ذمّته شيء.
الثاني: أن
يكون الساقط عن ذمّته من مهر الصغيرة بفعلها سدس المهر، لأنّ الواجب عليه- بعد
الفرقة قبل الدخول- نصفه، و عليها بسبب صدور ثلث السبب المسقط ثلث- و هو سدس
المهر- و يغرم لها ثلث المهر، و يرجع به على الكبيرة لصدور ثلثي السبب منها. و
امّا مهر الكبيرة فإذا كانت غير مدخول بها سقط نصفه بالفرقة قبل الدخول فسقط
بفعلها ثلثا المتخلّف- و هو ثلث المهر- و تغرم الصغيرة سدسه، و إن كانت مدخولا بها
ففيه عند المصنّف إشكال.
ينشأ من
احتمال عود الزوج عليها بثلثيه، و على مال الصغيرة بثلثه لكونها سببا في فوات
منفعة البضع المستحقّة له فيرجع به عليهما على نسبة فعلهما، فإن كانت الكبيرة
قبضته رجع عليها بثلثيه و على مال الصغيرة بثلثه، و ان لم تكن قبضته سقط ثلثاه عن
ذمّته و غرم لها ثلثه و رجع به على الصغيرة.
و من احتمال
عدم رجوعه، لاستقرار المهر عليه بالدخول في استيفاء منفعته، كما لو قتلها قاتل أو
قتلت نفسها أو اشتركا في قتلها فانّ الزوج لا يرجع بشيء من المهر بسبب القتل، و
هو معارض بالقتل قبل الدخول، فإنّه لا يوجب الرجوع على القاتل بشيء من المهر، مع
انّه لا يمنع من الرجوع بسبب الرضاع.
[خاتمة]
قوله رحمه
اللّٰه: «الأقرب قبول شهادة النساء منفردات».
أقول: هل تقبل
شهادة النساء منفردات عن الرجال في الرضاع؟ فيه قولان: