responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 349

في ذمّته سدس تغرمه للصغيرة و ترجع به على الكبيرة، امّا مهر الكبيرة فيسقط بفعلها ثلثي السبب ثلثا مهرها، فإن كانت غير مدخول بها بري‌ء الزوج من الباقي، لأنّ الساقط من ذمّته بسبب الفرقة قبل الدخول- و هو النصف- أكثر من الثلث الباقي، فلم يبق في ذمّته شي‌ء.

الثاني: أن يكون الساقط عن ذمّته من مهر الصغيرة بفعلها سدس المهر، لأنّ الواجب عليه- بعد الفرقة قبل الدخول- نصفه، و عليها بسبب صدور ثلث السبب المسقط ثلث- و هو سدس المهر- و يغرم لها ثلث المهر، و يرجع به على الكبيرة لصدور ثلثي السبب منها. و امّا مهر الكبيرة فإذا كانت غير مدخول بها سقط نصفه بالفرقة قبل الدخول فسقط بفعلها ثلثا المتخلّف- و هو ثلث المهر- و تغرم الصغيرة سدسه، و إن كانت مدخولا بها ففيه عند المصنّف إشكال.

ينشأ من احتمال عود الزوج عليها بثلثيه، و على مال الصغيرة بثلثه لكونها سببا في فوات منفعة البضع المستحقّة له فيرجع به عليهما على نسبة فعلهما، فإن كانت الكبيرة قبضته رجع عليها بثلثيه و على مال الصغيرة بثلثه، و ان لم تكن قبضته سقط ثلثاه عن ذمّته و غرم لها ثلثه و رجع به على الصغيرة.

و من احتمال عدم رجوعه، لاستقرار المهر عليه بالدخول في استيفاء منفعته، كما لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها أو اشتركا في قتلها فانّ الزوج لا يرجع بشي‌ء من المهر بسبب القتل، و هو معارض بالقتل قبل الدخول، فإنّه لا يوجب الرجوع على القاتل بشي‌ء من المهر، مع انّه لا يمنع من الرجوع بسبب الرضاع.

[خاتمة]

قوله رحمه اللّٰه: «الأقرب قبول شهادة النساء منفردات».

أقول: هل تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجال في الرضاع؟ فيه قولان:

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست