و اعلم أنّ
لأصحابنا في هذه المسألة قولين آخرين غير مشهورين:
أحدهما: قول
ابن الجنيد فقال: الذي أوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه انّه كلّ ما وقع
عليه اسم رضعة و هو ما ملأت بطن الصبي، امّا بالمصّ أو بالوجور[2] فيحرم
النكاح[3].
و ثانيهما:
قول محمد بن بابويه في المقنع و هو: انّه لا يحرم إلّا رضاع خمسة عشر يوما
بلياليهن ليس بينهنّ رضاع، و حكى هذا القول عن محمد بن الحسن[4].
[المطلب الثاني في شرائطه]
قوله رحمه
اللّٰه: «و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى».
أقول: هل يشترط
في انتشار الحرمة بالرضاع أن يكون في مدّة الحولين بالنسبة إلى ولد المرضعة كما
يعتبر بالنسبة إلى المرتضع؟ الأقوى عند المصنّف عدم اشتراطه، و هو قول ابن إدريس[5]. خلافا
لأبي الصلاح[6] حيث شرط بالنسبة إليهما.
[1]
السرائر: كتاب النكاح باب الرضاع و مقدار ما يحرم منه ج 2 ص 551.
[2]
الوجور: الدواء يوجر في وسط الفم، تقول منه: وجرت الصبي و أوجرته (الصحاح: ج 2 ص
844).
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الأوّل من الفصل الأوّل ص 518 س 12.
[4]
المقنع: باب بدو النكاح ص 110 و 111، ذكرها رواية لا فتوى، و عبارة: «الحكاية عن
محمد ابن الحسن» غير موجودة.