responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 340

و في أوّل باب الرضاع: بخمس عشرة [1].

و اعلم أنّ لأصحابنا في هذه المسألة قولين آخرين غير مشهورين:

أحدهما: قول ابن الجنيد فقال: الذي أوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه انّه كلّ ما وقع عليه اسم رضعة و هو ما ملأت بطن الصبي، امّا بالمصّ أو بالوجور [2] فيحرم النكاح [3].

و ثانيهما: قول محمد بن بابويه في المقنع و هو: انّه لا يحرم إلّا رضاع خمسة عشر يوما بلياليهن ليس بينهنّ رضاع، و حكى هذا القول عن محمد بن الحسن [4].

[المطلب الثاني في شرائطه]

قوله رحمه اللّٰه: «و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى».

أقول: هل يشترط في انتشار الحرمة بالرضاع أن يكون في مدّة الحولين بالنسبة إلى ولد المرضعة كما يعتبر بالنسبة إلى المرتضع؟ الأقوى عند المصنّف عدم اشتراطه، و هو قول ابن إدريس [5]. خلافا لأبي الصلاح [6] حيث شرط بالنسبة إليهما.


[1] السرائر: كتاب النكاح باب الرضاع و مقدار ما يحرم منه ج 2 ص 551.

[2] الوجور: الدواء يوجر في وسط الفم، تقول منه: وجرت الصبي و أوجرته (الصحاح: ج 2 ص 844).

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الأوّل من الفصل الأوّل ص 518 س 12.

[4] المقنع: باب بدو النكاح ص 110 و 111، ذكرها رواية لا فتوى، و عبارة: «الحكاية عن محمد ابن الحسن» غير موجودة.

[5] السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 521.

[6] الكافي في الفقه: كتاب النكاح فصل في ما يحرم من النكاح ص 285.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست