و قال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الامّ و الأخت من الرضاعة و بيعهنّ،
و انّما يحرم منهم ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط[1].
و كلام ابن
الجنيد يعطي جواز تملّك ذلك على كراهية فإنّه قال: و من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
عند تملّكه إيّاه و عتق منه ما يملكه عليه، و ذلك مثل الوالدين و من ولدهما و
الولد و ما ولد، و كذلك من حرم نكاحها بالنسب فيعتق عليه. و الذي يوجبه الفقه أن
لا يختار الإنسان أن يملك ذا رحم منه قرب أو بعد، و لا ما يقوم مقام من يحرم عليه
بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملّك العبيد، فانّ تملّكهم لم يبعهم، إلّا عند الضرورة
إلى أثمانهم، و جعلوا آخر ما يباع في الدين عليه[2].
[المطلب الأول في أركانه]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة، أمّا الشبهة فكالصحيح على
الأقوى».
أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط[3]، خلافا لابن إدريس حيث تردّد في ذلك فإنّه قال: و انّما
التأثير للبن الولادة من النكاح المباح المشروع فحسب، دون النكاح الحرام و الفاسد
و وطء الشبهة، لأنّ نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصّلون بينه و بين النكاح الفاسد،
إلّا في إلحاق الولد و رفع الحدّ فحسب. ثمّ قال: فإن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم
كان قويا، لأنّ نسبه عندنا صحيح شرعي، و قد قال رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فجعله أصلا
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الأوّل في المحرّمات ص 521 س 16.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الأوّل في المحرّمات ص 521 س 17.