responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 338

و قال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الامّ و الأخت من الرضاعة و بيعهنّ، و انّما يحرم منهم ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط [1].

و كلام ابن الجنيد يعطي جواز تملّك ذلك على كراهية فإنّه قال: و من ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند تملّكه إيّاه و عتق منه ما يملكه عليه، و ذلك مثل الوالدين و من ولدهما و الولد و ما ولد، و كذلك من حرم نكاحها بالنسب فيعتق عليه. و الذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يملك ذا رحم منه قرب أو بعد، و لا ما يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملّك العبيد، فانّ تملّكهم لم يبعهم، إلّا عند الضرورة إلى أثمانهم، و جعلوا آخر ما يباع في الدين عليه [2].

[المطلب الأول في أركانه]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة، أمّا الشبهة فكالصحيح على الأقوى».

أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط [3]، خلافا لابن إدريس حيث تردّد في ذلك فإنّه قال: و انّما التأثير للبن الولادة من النكاح المباح المشروع فحسب، دون النكاح الحرام و الفاسد و وطء الشبهة، لأنّ نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصّلون بينه و بين النكاح الفاسد، إلّا في إلحاق الولد و رفع الحدّ فحسب. ثمّ قال: فإن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم كان قويا، لأنّ نسبه عندنا صحيح شرعي، و قد قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فجعله أصلا‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الأوّل في المحرّمات ص 521 س 16.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الأوّل في المحرّمات ص 521 س 17.

[3] المبسوط: كتاب الرضاع ج 5 ص 291 و 292.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست