و بين الإبقاء مع الأجرة، لأنّه لا يجب عليه التبرّع بمنفعة الأرض،
إذ لا يستحقّ المستأجر عليه أكثر من مدّة الإجارة.
و أقول:
ينبغي أن يقيّد ذلك برضا صاحب الغرس بدفع الأجرة عن مدّة الإبقاء، أمّا لو لم يرض
لم يجبر على دفعها فكان له القلع.
[الفصل الثالث في الأحكام]
قوله رحمه
اللّٰه: «فإن نمت الأجرة المعيّنة في يد المستأجر فالنماء للموجر إن كان
متّصلا، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال، بخلاف المتّصلة و ظهور البطلان
فإنّها تابعة فيهما».
أقول: إذا حصل
للأجرة نماء قبل تسليمها إلى المؤجر- مثل إن كانت نخلة فأثمرت أو سخلة و كبرت-
فالنماء للموجر إن كانت الإجارة صحيحة لم يتعقّبها فسخ، لأنّها دخلت في ملكه
بمجرّد العقد. و أمّا إذا فسخت الإجارة فإن كانت الزيادة منفصلة كالثمرة و ولد
الدابة فهل تتبع الأصل و يملكها المستأجر أو تبقى على ملك الموجر؟ فيه وجهان:
أحدهما:
تكون للموجر، لأنّها تجدّدت في ملكه و لم تكن داخلة في ملك المستأجر فلا تعود إليه
بالفسخ.
و الآخر:
يكون للمستأجر، لأنّ النماء تابع للأصل، و انّما ملكها الموجر بسبب ملك الأصل و قد
زال ملكه عنه و عاد الملك إلى المستأجر فيملك النماء التابع له، بخلاف ما لو كانت
الزيادة متّصلة أو كانت الإجارة باطلة من رأس فإن النماء تابع للملك مطلقا فيهما،
أي في الزيادة المتّصلة و في صورة البطلان.
أمّا
المتّصلة فلأنّ الأصل ملك للمستأجر بسبب الفسخ، و هذه الزيادة جزء