responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 263

و ينبغي على قول المصنّف انّه إذا لم يرجع عن الوصية الاولى و قصد العول يكون كالسابقة فيكون للأوّل الربع أيضا.

[المسألة الثامنة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى له بنصف ماله و لآخر بثلثه و لآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم و لا رجوع فقد بيّنا انّ الوجه عندنا الصحّة مع إجازة الورثة، فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما: للموصى له بالنصف ستّة، و بالثلث أربعة، و بالربع ثلاثة».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ المخارج المذكورة من اثني عشر: امّا الأوّل له النصف و ذلك ستّة منها، و الثاني الثلث و هو أربعة، و الثالث الربع و ذلك ثلاثة، فيقسّم مع الإجازة المال بينهم على نسبة الوصايا و مجموعها ثلاثة عشر، و مع عدم الإجازة يقسّم الثلث على ثلاثة عشر أيضا، لأنّ التقدير انّ الموصى لم يقدم [1] بعضا منهم على بعض و لم يرجع عن شي‌ء منها، فيكون ما يحصل لهم مقسوما على نسبة وصاياهم.

[المسألة التاسعة]

قوله رحمه اللّٰه: «و الحقّ الأوّل، لكن لكلّ من المجيز و الأوّل ثلاثة، و لغير المجيز خمسة، و للثاني أربعة».

أقول: يريد انّه لو أوصى لواحد بمثل نصيب أحد ولديه و لآخر بنصف الباقي‌


[1] في ج: «رتّب».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست