و ينبغي على قول المصنّف انّه إذا لم يرجع عن الوصية الاولى و قصد
العول يكون كالسابقة فيكون للأوّل الربع أيضا.
[المسألة الثامنة]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى له بنصف ماله و لآخر بثلثه و لآخر بربعه على سبيل
العول من غير تقديم و لا رجوع فقد بيّنا انّ الوجه عندنا الصحّة مع إجازة الورثة،
فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما: للموصى له بالنصف ستّة، و بالثلث
أربعة، و بالربع ثلاثة».
أقول: وجه هذا
الاحتمال انّ المخارج المذكورة من اثني عشر: امّا الأوّل له النصف و ذلك ستّة
منها، و الثاني الثلث و هو أربعة، و الثالث الربع و ذلك ثلاثة، فيقسّم مع الإجازة
المال بينهم على نسبة الوصايا و مجموعها ثلاثة عشر، و مع عدم الإجازة يقسّم الثلث
على ثلاثة عشر أيضا، لأنّ التقدير انّ الموصى لم يقدم[1] بعضا منهم
على بعض و لم يرجع عن شيء منها، فيكون ما يحصل لهم مقسوما على نسبة وصاياهم.
[المسألة التاسعة]
قوله رحمه
اللّٰه: «و الحقّ الأوّل، لكن لكلّ من المجيز و الأوّل ثلاثة، و لغير
المجيز خمسة، و للثاني أربعة».
أقول: يريد انّه لو
أوصى لواحد بمثل نصيب أحد ولديه و لآخر بنصف الباقي