ثلثها مائتين، فيصحّ البيع في سبعة أعشاره ثمانين[1]. و على الصحيح من الأقوال نقول: ليس له
أن يخرج من تركته أكثر من ثلثها و هو مائتان، فيصحّ البيع في مقابلها من العبد، و
ذلك خمسمائة و بخمسي الثمن، و يرجع الى الورثة من الثمن ثلاثمائة و معهم مائة، و
ذلك ضعف ما أخرجه المريض من ثمن رقبته و هو مائتان.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قال: حجّوا عنّي من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة
و لا يقدّم على الوصايا في الثلث، ثمّ ان لم يتمّ الحجّ بما حصل من المضاربة كمّل
من رأس المال فيدخلها الدور».
أقول: وجه الدور
أنّ معرفة الثلث موقوفة على إخراج تتمّة اجرة المثل من الأصل، و معرفة التتمّة
موقوفة على معرفة الثلث، و طريق التخلّص مذكور في الكتاب.
[المطلب الثالث في الأحكام
المتعلقة بالحساب]
[البحث الأول في ما خلا عن
الاستثناء]
[المقام الأول]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان و الصرف الى المثل».
أقول: وجه
البطلان انّه أوصى بحقّ لولده فلا يصحّ، كما لو قال: أوصيت له بملك ولدي أو بمال
ولدي.
و وجه
الصحّة انّ اللفظ عند تعذّر حمله على حقيقته يجب حمله على مجازه، فيحمل على المثل
و تكون وصيّته صحيحة، صونا لكلام العاقل عن اللغو و الهذر.