responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 249

ثلثها مائتين، فيصحّ البيع في سبعة أعشاره ثمانين [1]. و على الصحيح من الأقوال نقول: ليس له أن يخرج من تركته أكثر من ثلثها و هو مائتان، فيصحّ البيع في مقابلها من العبد، و ذلك خمسمائة و بخمسي الثمن، و يرجع الى الورثة من الثمن ثلاثمائة و معهم مائة، و ذلك ضعف ما أخرجه المريض من ثمن رقبته و هو مائتان.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: حجّوا عنّي من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة و لا يقدّم على الوصايا في الثلث، ثمّ ان لم يتمّ الحجّ بما حصل من المضاربة كمّل من رأس المال فيدخلها الدور».

أقول: وجه الدور أنّ معرفة الثلث موقوفة على إخراج تتمّة اجرة المثل من الأصل، و معرفة التتمّة موقوفة على معرفة الثلث، و طريق التخلّص مذكور في الكتاب.

[المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب]

[البحث الأول في ما خلا عن الاستثناء]

[المقام الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان و الصرف الى المثل».

أقول: وجه البطلان انّه أوصى بحقّ لولده فلا يصحّ، كما لو قال: أوصيت له بملك ولدي أو بمال ولدي.

و وجه الصحّة انّ اللفظ عند تعذّر حمله على حقيقته يجب حمله على مجازه، فيحمل على المثل و تكون وصيّته صحيحة، صونا لكلام العاقل عن اللغو و الهذر.


[1] في م 1: «بمائتين».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست