أقول: القائل بأنّه يعتق هو الشيخ أبو جعفر
الطوسي[1] رحمه اللّٰه، و
المصنّف اختار انّه يبقى على الرقّية المجهولة المالك، كما لو أقرّ لزيد بمال و
أنكر المقرّ له فإنّه لا يخرج عن كونه مملوكا، غاية ما في الباب انّه مجهول
المالك.
و يحتمل أن
يقال: إن ادّعى العبد الحرّية حكم له بذلك، إذ قد ادّعى شيئا لم ينازعه أحد فيه
فيقضى له بدعواه، و هي الحرّية فكان حرّا.
[المطلب الرابع في المقر
به]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أقرّ بحرّية عبد في يد غيره لم يقبل، فإن اشتراه صحّ تعويلا
على قول صاحب اليد، و الأقرب أنّه فداء في طرفه بيع في طرف الآخر، فلا يثبت فيه
خيار المجلس و الشرط و الحيوان بالنسبة إلى المشتري، كما لا يثبت في بيع من تعتق
على المشتري. الى آخره».
أقول: إقرار
الغير لا ينفذ على غيره، فلو أقرّ إنسان بحرّية عبد في يد غيره لم ينفذ في حقّ ذلك
الغير، فإن اشتراه صحّ الشراء، لأنّه لم يحكم بحرّيته، و كان ذلك الإقرار بالحرّية
باطلا فيصحّ بيعه.
لا يقال:
كيف يجوز له شراؤه و قد أخبر[2] بحرّيته؟ فالشراء
باعتقاده شراء للحرّ فيكون باطلا.