responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 171

أقول: القائل بأنّه يعتق هو الشيخ أبو جعفر الطوسي [1] رحمه اللّٰه، و المصنّف اختار انّه يبقى على الرقّية المجهولة المالك، كما لو أقرّ لزيد بمال و أنكر المقرّ له فإنّه لا يخرج عن كونه مملوكا، غاية ما في الباب انّه مجهول المالك.

و يحتمل أن يقال: إن ادّعى العبد الحرّية حكم له بذلك، إذ قد ادّعى شيئا لم ينازعه أحد فيه فيقضى له بدعواه، و هي الحرّية فكان حرّا.

[المطلب الرابع في المقر به]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ بحرّية عبد في يد غيره لم يقبل، فإن اشتراه صحّ تعويلا على قول صاحب اليد، و الأقرب أنّه فداء في طرفه بيع في طرف الآخر، فلا يثبت فيه خيار المجلس و الشرط و الحيوان بالنسبة إلى المشتري، كما لا يثبت في بيع من تعتق على المشتري. الى آخره».

أقول: إقرار الغير لا ينفذ على غيره، فلو أقرّ إنسان بحرّية عبد في يد غيره لم ينفذ في حقّ ذلك الغير، فإن اشتراه صحّ الشراء، لأنّه لم يحكم بحرّيته، و كان ذلك الإقرار بالحرّية باطلا فيصحّ بيعه.

لا يقال: كيف يجوز له شراؤه و قد أخبر [2] بحرّيته؟ فالشراء باعتقاده شراء للحرّ فيكون باطلا.


[1] المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 23.

[2] في ج: «أقرّ».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست