responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 157

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه أبرأه من شي‌ء ثابت في ذمّته مع كونه مكلّفا [1] جائز التصرّف مختارا فصحّ إبراؤه.

و من حيث عدم القصد إلى الإبراء ما يستحقّه لاعتقاده انّه لا شي‌ء له.

[الركن الثالث القبض]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وهب ما في يد المتّهب صحّت- الى قوله:- و كذا لو وهب وليّ الطفل ماله الذي في يده، و لو كان مغصوبا أو مستعارا أو مستأجرا على إشكال افتقر الى القبض، بخلاف ما في يد وكيله».

أقول: القبض شرط في صحّة الهبة، و قبض الوليّ كاف في هبة الطفل المولّى عليه، فإذا وهب وليّ الطفل ماله للطفل فإمّا أن يكون المال في يد الوليّ أو في يد غيره، و ذلك الغير إمّا أن يكون قد قبض ذلك لنفسه عدوانا كالغاصب، أو بحقّ لازم كالمستأجر، أو بحقّ جائز كالمستعير أو لا يكون قبض لنفسه بل للمالك كالوكيل، فالأقسام خمسة:

(أ) وهب وليّ الطفل المال الذي له في يده للطفل يصحّ، و لا يفتقر الى تجديد قبض، لأنّه مقبوض في يده.

(ب) وهبه ماله المغصوب، فلا بدّ من تجديد قبض و من كونه مقبوضا في المستعير لينتفع به لنفسه، لأنّه ليس في يده.

(ج) وهبه ماله المستأجر فكذلك، لأنّه ليس في يده.


[1] في م 1: «مالكا».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست