أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه أبرأه من شيء
ثابت في ذمّته مع كونه مكلّفا[1] جائز التصرّف مختارا فصحّ إبراؤه.
و من حيث
عدم القصد إلى الإبراء ما يستحقّه لاعتقاده انّه لا شيء له.
[الركن الثالث القبض]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو وهب ما في يد المتّهب صحّت- الى قوله:- و كذا لو وهب وليّ
الطفل ماله الذي في يده، و لو كان مغصوبا أو مستعارا أو مستأجرا على إشكال افتقر
الى القبض، بخلاف ما في يد وكيله».
أقول: القبض شرط
في صحّة الهبة، و قبض الوليّ كاف في هبة الطفل المولّى عليه، فإذا وهب وليّ الطفل
ماله للطفل فإمّا أن يكون المال في يد الوليّ أو في يد غيره، و ذلك الغير إمّا أن
يكون قد قبض ذلك لنفسه عدوانا كالغاصب، أو بحقّ لازم كالمستأجر، أو بحقّ جائز
كالمستعير أو لا يكون قبض لنفسه بل للمالك كالوكيل، فالأقسام خمسة:
(أ) وهب
وليّ الطفل المال الذي له في يده للطفل يصحّ، و لا يفتقر الى تجديد قبض، لأنّه
مقبوض في يده.
(ب) وهبه
ماله المغصوب، فلا بدّ من تجديد قبض و من كونه مقبوضا في المستعير لينتفع به
لنفسه، لأنّه ليس في يده.