«من جواز الوقف على أهل الذمّة إذا كانوا أقاربه» قال: قد قلنا: ما
عندنا في هذه المسألة انّه لا يجوز الوقف على أهل الكفر إلّا أن يكون أحد الأبوين[1].
و المصنّف
منع من الوقف على الحربي، و جوّز في المرتدّ عن غير فطرة. و هذا الكلام يعطي جواز
الوقف على الذمّي، لأنّ المرتدّ الى دين أهل الحرب يكون بمنزلة أهل الحرب، و انّما
الظاهر انّه إذا كان من أهل الذمّة ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ الى دينه الأوّل.
أمّا وجه
المنع عن الحربي فلقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ
بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ[2].
و أمّا
الجواز على أهل الذمّة فلقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ
اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ- الى
قوله:- أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[3] و هذا بعينه يدلّ على صحّة الوقف على
المرتدّ عن غير فطرة، و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: