الموجودين و كانوا صغارا ثمّ رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم
فيه، و لا يجوز أن ينقله عنهم بالكلّية[1].
و يقرب من
هذا القول قول ابن البرّاج فإنّه قال: الوقف يجب أن يجري على ما وقّفه الواقف و
يشترط فيه، و إذا وقّف على ولد موجود و هو صغير ثمّ ولد له بعده غيره و أراد أن
يدخله في الوقف مع الأوّل كان جائزا، إلّا أن يكون قد خصّ الولد الموجود بذلك و
قصره عليه و شرط أنّه له دون غيره ممّن عسى أن يرزقه من الأولاد فإنّه لا يجوز أن
يدخل غيره في ذلك[2]. و أطلق باقي الأصحاب المنع من ذلك.
قوله رحمه
اللّٰه: «فإن لم يعيّن كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه».
أقول: لأصحابنا
في انتقال الوقف الى الموقوف عليه خلاف يأتي، فإذا وقّف و أطلق و قلنا بأنّ الوقف
ينتقل الى الموقوف عليهم كان النظر فيه الى الموقوف عليهم، لأنّه ملكهم.
[المطلب الثاني في
المتعاقدين]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان، لأنّه تعليق، و الحكم
بصرفه إلى الوصية بالوقف».
أقول: يحتمل صحّة
هذا القول و يصرف على الوصية بالوقف، لدلالة قوله:
«بعد موتي»
على ذلك، فإنّ التصرّفات المعلّقة على الوفاة وصية، فيحمل هذا عليه،
[1]
النهاية و نكتها: باب الوقوف و أحكامها ج 3 ص 120.