responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 131

الموجودين و كانوا صغارا ثمّ رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه، و لا يجوز أن ينقله عنهم بالكلّية [1].

و يقرب من هذا القول قول ابن البرّاج فإنّه قال: الوقف يجب أن يجري على ما وقّفه الواقف و يشترط فيه، و إذا وقّف على ولد موجود و هو صغير ثمّ ولد له بعده غيره و أراد أن يدخله في الوقف مع الأوّل كان جائزا، إلّا أن يكون قد خصّ الولد الموجود بذلك و قصره عليه و شرط أنّه له دون غيره ممّن عسى أن يرزقه من الأولاد فإنّه لا يجوز أن يدخل غيره في ذلك [2]. و أطلق باقي الأصحاب المنع من ذلك.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن لم يعيّن كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه».

أقول: لأصحابنا في انتقال الوقف الى الموقوف عليه خلاف يأتي، فإذا وقّف و أطلق و قلنا بأنّ الوقف ينتقل الى الموقوف عليهم كان النظر فيه الى الموقوف عليهم، لأنّه ملكهم.

[المطلب الثاني في المتعاقدين]

قوله رحمه اللّٰه: «لو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان، لأنّه تعليق، و الحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف».

أقول: يحتمل صحّة هذا القول و يصرف على الوصية بالوقف، لدلالة قوله:

«بعد موتي» على ذلك، فإنّ التصرّفات المعلّقة على الوفاة وصية، فيحمل هذا عليه،


[1] النهاية و نكتها: باب الوقوف و أحكامها ج 3 ص 120.

[2] المهذّب: كتاب الوقوف و الصدقات ج 2 ص 89.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست