responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 115

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف».

أقول: وجه القرب من عموم الأدلّة الدالّة على مشروعيته مطلقا من غير تقييد بهذا الشرط، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر» [1] و قولهم عليهم السلام: انّ الملائكة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل» [2] و هما يتناولان محلّ النزاع فكان جائزا.

[المطلب الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «عقد المسابقة و الرماية لازم كالإجارة، و قيل: جائز كالجعالة، و هو الأقرب».

أقول: قد تقدّم انّ الأوّل مذهب ابن إدريس، و الثاني مذهب الشيخ في كتابي الخلاف و المبسوط. و المصنّف ادّعى الآن انّ قول الشيخ أقرب، لأنّ اللزوم حكم شرعي، و الأصل عدمه، و انّما دلّ الدليل على جوازه فإنّه لا حرج في فعله، امّا على لزومه فلا.

و احتجاج ابن إدريس بأنّ قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] يدلّ على لزومه [4] ممنوع، فإن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه، و الوفاء باللازم العمل بمقتضاه على وجه اللزوم، و الوفاء بالجائز العمل بمقتضاه على وجه الجواز.


[1] قرب الاسناد: ص 42.

[2] من لا يحضره الفقيه: باب حدّ شرب الخمر. ح 5094 ج 4 ص 59، وسائل الشيعة: ب 1 في أحكام السبق و الرماية ح 6 ج 13 ص 347.

[3] المائدة: 1.

[4] السرائر: كتاب السبق و الرمي ج 3 ص 149.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست