قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم
اشتراط التساوي في الموقف».
أقول: وجه القرب
من عموم الأدلّة الدالّة على مشروعيته مطلقا من غير تقييد بهذا الشرط، لقوله صلّى
اللّٰه عليه و آله: «لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر»[1] و قولهم
عليهم السلام: انّ الملائكة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ
و الريش و النصل»[2] و هما يتناولان محلّ النزاع فكان جائزا.
[المطلب الثاني في الأحكام]
قوله رحمه
اللّٰه: «عقد المسابقة و الرماية لازم كالإجارة، و قيل: جائز كالجعالة، و
هو الأقرب».
أقول: قد تقدّم
انّ الأوّل مذهب ابن إدريس، و الثاني مذهب الشيخ في كتابي الخلاف و المبسوط. و
المصنّف ادّعى الآن انّ قول الشيخ أقرب، لأنّ اللزوم حكم شرعي، و الأصل عدمه، و
انّما دلّ الدليل على جوازه فإنّه لا حرج في فعله، امّا على لزومه فلا.
و احتجاج
ابن إدريس بأنّ قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] يدلّ على
لزومه[4] ممنوع، فإن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه، و الوفاء
باللازم العمل بمقتضاه على وجه اللزوم، و الوفاء بالجائز العمل بمقتضاه على وجه
الجواز.