قوله رحمه اللّٰه: «و لو أذن له في
تزويج امرأة فزوّجه غيرها أو زوّجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة».
أقول: وجه القرب
يأتي إن شاء اللّٰه تعالى في باب النكاح: انّ عقد الفضولي فيه يقف على
الإجازة، و هذا الوكيل بالقياس الى هذا العقد فضولي، لأنّه غير مأذون فيه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و الأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادّعاء الوكالة».
أقول: وجه القرب
انّه ضيّع على المرأة عوض البضع بغروره، و سيأتي بقيّة البحث في هذه المسألة مكررة
في هذا الكتاب.
قوله رحمه
اللّٰه: «امّا لو عرفت المرأة انّه فضولي فيه فالوجه سقوط المهر مع عدم
الرضا».
أقول: القائلون
بأنّ العاقد إذا ادّعى الوكالة و أنكره الزوج يلزمه المهر أو نصفه أطلقوا القول
بذلك، و المصنّف اختار التفصيل، و هو انّ هذا الحكم يثبت مع جهلها بكونه فضوليا،
امّا إذا علمت انّه فضولي فالوجه انّه لا شيء لها، لعدم الغرور و التفويت، لأنّها
هي فوّتت على نفسها برضاها بعقد الفضولي.
[المطلب الرابع في الضمان]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو وعده بالردّ ثمّ ادّعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلّا أن
يصدّقه الموكّل، و في سماع بيّنته إشكال».