responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 100

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أذن له في تزويج امرأة فزوّجه غيرها أو زوّجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة».

أقول: وجه القرب يأتي إن شاء اللّٰه تعالى في باب النكاح: انّ عقد الفضولي فيه يقف على الإجازة، و هذا الوكيل بالقياس الى هذا العقد فضولي، لأنّه غير مأذون فيه.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادّعاء الوكالة».

أقول: وجه القرب انّه ضيّع على المرأة عوض البضع بغروره، و سيأتي بقيّة البحث في هذه المسألة مكررة في هذا الكتاب.

قوله رحمه اللّٰه: «امّا لو عرفت المرأة انّه فضولي فيه فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا».

أقول: القائلون بأنّ العاقد إذا ادّعى الوكالة و أنكره الزوج يلزمه المهر أو نصفه أطلقوا القول بذلك، و المصنّف اختار التفصيل، و هو انّ هذا الحكم يثبت مع جهلها بكونه فضوليا، امّا إذا علمت انّه فضولي فالوجه انّه لا شي‌ء لها، لعدم الغرور و التفويت، لأنّها هي فوّتت على نفسها برضاها بعقد الفضولي.

[المطلب الرابع في الضمان]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وعده بالردّ ثمّ ادّعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلّا أن يصدّقه الموكّل، و في سماع بيّنته إشكال».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست