نَكَثُوا أَيْمٰانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لٰا أَيْمٰانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ [1]، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامَ: وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، وَ اصْطَفَى مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ، إِنَّهُمْ لَأَصْحَابُ هَذِهِ الْآيَةِ وَ مَا قُوتِلُوا مُنْذُ نَزَلَتْ» [2].
328- وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً سِفَاحاً، أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا نِكَاحاً؟ قَالَ:
«نَعَمْ، لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ» [3].
329- وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ؟ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.
قَالَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَصْنَعْ هَذَا كَيْفَ كَانَ يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ؟
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ، وَ أَمَّا مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِي» [4].
330- وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ، ثُمَّ اسْتُفْحِلَ الْحَمَلُ فِي غَنَمٍ، فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ،
[2] روى العيّاشيّ في تفسيره 2: 77/ 23 نحوه و نقله المجلسيّ في البحار المجلّد الثّامن: 403 (الطبعة الحجرية).
[3] روى الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 7: 328/ 1351، و كذا في الاستبصار 3: 165/ 602 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 7/ 6.
[4] روى نحوه الكلينيّ في الكافي 7: 362/ 7، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 10: 168/ 664، و نقله المجلسيّ في بحاره 2: 299/ 26.