responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 95

320- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رُقًى يُسْتَشْفَى بِهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ» [1].

321- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:

«مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ لِصٌّ فَلْيَبْدُرْهُ [2] بِالضَّرْبَةِ، فَمَا تَبِعَهُ مِنْ إِثْمٍ فَأَنَا شَرِيكُهُ فِيهِ» [3].

322- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً:

«حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ» [4].

323- وَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:

«لَا يَذُوقُ الْمَرْءُ مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: الْفِقْهُ فِي الدِّينِ، وَ الصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ، وَ حُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعَاشِ» [5].

324- جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:

«نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ» [6].

325- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اشْتَكَى الصُّدَاعَ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَرَقَاهُ فَقَالَ:


[1] روى نحوه الصّدوق في التّوحيد: 382/ 29، و نقله المجلسيّ في بحاره 5: 87/ 1.

[2] فليبدره: فليسرع اليه انظر «الصّحاح- بدر- 2: 586».

[3] نقله المجلسيّ في بحاره 79: 195/ 3.

[4] نقله المجلسيّ في بحاره 103: 354/ 36.

[5] روى الصّدوق في الخصال: 124/ 120 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 1: 210/ 4.

[6] رواه البرقيّ في المحاسن: 72/ 148، و الصّدوق في ثواب الاعمال: 75/ 2 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 248/ 6.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست