فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْحُبْلَى [1] فَقَالَ: عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: فَأَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقِ تَمْرٍ. قَالَ: فَأَعْطَاهُ.
قَالَ: ثُمَّ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ بَعْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لَهُ: يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ: يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قَوْلِ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ: هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ؟
قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: وَ كَمْ عِنْدَكَ؟
قَالَ: مَا شِئْتَ.
قَالَ: فَأَعْطِ هَذَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ.
فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: وَ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً» [2].
304- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يُورِثْ دِينَاراً وَ لَا دِرْهَماً، وَ لَا عَبْداً وَ لَا وَلِيدَةً، وَ لَا شَاةً وَ لَا بَعِيراً، وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ بِعِشْرِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ،
[2] روى محمّد بن المثنّى الحضرميّ في اصله (ضمن الاصول السّتّة عشر): 83- 84 نحوه، و نقله المجلسيّ في البحار 16: 218/ 7.