1369- قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْفُضَيْلَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَنَا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمُعَرَّسِ، وَ لَمْ نَكُنْ نَحْنُ عَرَّسْنَا، فَرَجَعْنَا أَيْضاً فَعَرَّسْنَا.
قَالَ: «نَعَمْ».
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: فَأَيَّ شَيْءٍ نَصْنَعُ؟
قَالَ: «تُصَلِّي وَ تَضْطَجِعُ».
وَ قَدْ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْعَتَمَةَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ: فَإِنْ مَرَرْتُ فِي غَيْرِ وَقْتٍ.
قَالَ: «بَعْدَ الْعَصْرِ، قَدْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا رُخِّصَ فِي هَذَا إِلَّا لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ، فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَعَلَهُ قَالَ:
تُقِيمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ».
فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ: فَإِنْ مَرَرْتُ بِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً، أَ نُعَرِّسُ فِيهِ، وَ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَعَرِّسْ فِيهِ» [1].
1370- بِالْإِسْنَادِ، قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «يَزْعُمُ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ أَبِي الْقَائِمُ وَ مَا عِلْمُ جَعْفَرٍ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فَوَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَحْكِي لِرَسُولِهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ آلِهِ مٰا أَدْرِي مٰا يُفْعَلُ بِي وَ لٰا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلّٰا مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ [2] وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: أَرْبَعَةُ أَحْدَاثٍ تَكُونُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ تَدُلُّ عَلَى خُرُوجِهِ، مِنْهَا أَحْدَاثٌ قَدْ مَضَى مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَ بَقِيَ وَاحِدٌ، قُلْنَا: جُعِلْنَا فِدَاكَ وَ مَا مَضَى مِنْهَا؟ قَالَ: رَجَبٌ خُلِعَ فِيهِ صَاحِبُ خُرَاسَانَ، وَ رَجَبٌ وُثِبَ فِيهِ عَلَى ابْنِ زُبَيْدَةَ، وَ رَجَبٌ خَرَجَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِالْكُوفَةِ،
[2] الاحقاف 46: 9.