responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 37

إِيَّاكُمْ أَنْ يَسْتَخِفَّ أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ، فَلَا هُوَ إِذَا كَانَ شَابّاً أَتَمَّهَا، وَ لَا هُوَ إِذَا كَانَ شَيْخاً قَوِيَ عَلَيْهَا. وَ مَا أَشَدَّ مِنْ سَرِقَةِ الصَّلَاةِ! فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَ إِذَا رَكَعَ فَلْيَتَمَكَّنْ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ، وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَنْفَرِجْ وَ لْيَتَمَكَّنْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ، وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَنْفَرِجْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَلْبَثْ حَتَّى يَسْكُنَ» [1].

119- ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: «إِذَا غَابَ الْقُرْصُ».

ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَ: «إِذَا غَابَ الشَّفَقُ. قَالَ:

وَ آيَةُ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ» قَالَ: وَ قَالَ [2] بِيَدِهِ هَكَذَا [3].

120- وَ عَنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ»

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَيَصْنَعُ مَا ذَا؟

قَالَ: «يُسَبِّحُ» [4].

121- وَ عَنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:


[1] نقله المجلسيّ في البحار 84: 236/ صدر الحديث 15.

[2] للقول مجازات كثيرة منها: قال بيده أيّ حرّكها إشارة الى فعل، و قال برأسه أيّ أشار. فما في الحديث يعني إشارته عليه السّلام بيده الى ذهاب الحمرة. انظر «اساس البلاغة- قول-:

382».

[3] روى أبو حنيفة في دعائم الإسلام 1: 138- 139، و الصّدوق في الفقيه 1: 141/ 655، و الشّيخ في التّهذيب 2: 30/ 88 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 236/ ذيل الحديث 15.

[4] رواه الصّدوق في الفقيه 1: 256/ 1161، و الشّيخ في التّهذيب 3: 276/ 806، و نقله المجلسيّ في بحاره 88: 79/ 35.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست