حَمْلٌ. قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الدُّعَاءُ مَا لَمْ يَمْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ».
فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا لَهَا أَقَلُّ مِنْ هَذَا.
فَدَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ ثَلَاثِينَ يَوْماً، وَ تَكُونُ عَلَقَةً ثَلَاثِينَ يَوْماً، وَ تَكُونُ مُضْغَةً ثَلَاثِينَ يَوْماً، وَ تَكُونُ مُخَلَّقَةً وَ غَيْرَ مُخَلَّقَةٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً، فَإِذَا تَمَّتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَيْهَا مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ، يُصَوِّرَانِهِ وَ يَكْتُبَانِ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً» [1].
1263- وَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَزِيدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي كُلِّ لَيْلَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً [2].
1264- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَانِعِ وَ الْمُعْتَرِّ [3].
قَالَ: «الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ، وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِكَ» [4].
1265- قَالَ: وَ قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَمِعَنِي وَ أَنَا أَقُولُ: إِنَّ مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ لَوْ سُئِلَ عَنْ صَاحِبِ الْقَبْرِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ عَلِمَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا عُنِيَ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ.
فَقَالَ: «لَقَدْ جَعَلَهُمَا اللَّهُ فِي مَوْضِعِ صِدْقٍ.
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: إِنَّ مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ عَلِمَ، لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ سُمُّوا لَهُ، وَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَمْرٌ طَرَأَ» [5].
1266- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ،
[2] نقله المجلسيّ في بحاره 96: 384/ 2.
[3] المعترّ: الّذي يتعرّض للمسألة و لا يسأل. الصّحاح- عرر- 2: 744.
[4] نقله المجلسيّ في بحاره 99: 288/ 57.
[5] نقله المجلسيّ في بحاره 4: 97/ 5.