هَاهُنَا أُمُوراً لَا يَحْتَمِلُهَا الْكِتَابُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى مِشْكَاةَ [1] فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا، لِأُوَافِيَكَ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
فَوَافَيْتُ وَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى مِشْكَاةَ 2، فَأَعْلَمْتُهُ الْخَبَرَ وَ قَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَ أَنَّهُ يُوَافِي هَذَا الْمَوْضِعَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا. فَقَالَ: دَعْنِي وَ الرَّجُلَ، فَوَدَّعْتُهُ وَ خَرَجْتُ.
وَ رَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُمْ وَ قَدْ وَافَاهَا مُعَمَّرٌ، فَاسْتَشَارَهُ فِيمَا قُلْتُ لَهُ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ: لَا تَدْرِي سُكُوتُهُ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ، وَ لَمْ يَأْمُرْكَ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ الصَّوَابُ أَنْ تَتَعَرَّضَ لَهُ. فَأَمْسَكَ عَنِ التَّوَجُّهِ إِلَيْهِ زَكَرِيَّا، وَ اجْتَازَ الْعَبَّاسِيُّ الْجَادَّةَ وَ سَلِمَ مِنْهُ [2].
1253- وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَتَيْتُ- أَنَا وَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- بَابَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْبَابِ قَوْمٌ قَدِ اسْتَأْذَنُوا عَلَيْهِ قَبْلَنَا، وَ اسْتَأْذَنَّا بَعْدَهُمْ، وَ خَرَجَ الْآذِنُ فَقَالَ: ادْخُلُوا وَ يَتَخَلَّفُ يُونُسُ وَ مَنْ مَعَهُ مِنْ آلِ يَقْطِينٍ.
فَدَخَلَ الْقَوْمُ وَ تَخَلَّفْنَا، فَمَا لَبِثُوا أَنْ خَرَجُوا وَ أَذِنَ لَنَا، فَدَخَلْنَا فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ، فَقَالَ لَهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَا سَيِّدِي، تَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ؟
فَقَالَ لَهُ: «سَلْ».
فَقَالَ لَهُ يُونُسُ: أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ مِنْ مَالِهِ فَرَسٌ وَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ سَيْفٌ إِلَى رَجُلٍ يُرَابِطُ عَنْهُ وَ يُقَاتِلُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الثُّغُورِ، فَعَمَدَ الْوَصِيُّ فَدَفَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَأَخَذَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِذَلِكَ وَقْتٌ بَعْدُ، فَمَا تَقُولُ: أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُرَابِطَ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الثُّغُورِ أَمْ لَا؟
فَقَالَ: «يَرُدُّ عَلَى الْوَصِيِّ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَ لَا يُرَابِطُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْنِ لِذَلِكَ وَقْتٌ بَعْدُ،
[3] نقله المجلسيّ في البحار 49: 263/ 7.