بِإِمَامٍ» [1].
1245- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ غُلِبَ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ:
إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ [إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى] وَ الْغٰارِمِينَ [2] فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ» [3].
1246- أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ.
فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ- أَعْرِفُهُ- مَعَ مُصَادِفٍ: «يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ، وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ» [4].
1247- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
[2] التّوبة 9: 6.
[3] رواه الكلينيّ في الكافي 5: 93/ 3، و الشّيخ في التّهذيب 6: 184/ 381، و نقله المجلسيّ في بحاره 103:
3/ 6.
[4] رواه الشّيخ في التّهذيب 4: 210/ 609 و في الاستبصار 2: 85/ 265، و نقله المجلسيّ في البحار 96:
287/ 4.