responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 298

ما جاء في الشهادات

1171- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ:

«لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ» [1].

1172- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ:

«كَانَ أَبِي يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ» [2].

[احاديث متفرقة]

1173- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عَنِ الرَّجُلِ يَدْعُو وَ حَوْلَهُ إِخْوَانُهُ، يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّنُوا؟ قَالَ:

«لَئِنْ شَاءُوا فَعَلُوا، وَ لِئْنَّ شَاءُوا سَكَتُوا، فَإِنْ دَعَا وَ قَالَ لَهُمْ: أَمِّنُوا، وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا» [3].

1174- قَالَ: وَ سَمِعْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ:

«مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَمَيْهِ


[1] رواه الكلينيّ في الكافي 7: 395/ 6، و فيه: لا تجوز شهادة ولد الزّنا، و عليّ بن جعفر في المسائل:

191/ 391، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 315/ 7.

[2] روى الكلينيّ في الكافي 7: 397/ 14، و الشّيخ في التّهذيب 6: 244/ 609، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 315/ 8.

[3] نقله المجلسيّ في البحار 93: 393/ 1.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست