responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 241

949- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ؟

قَالَ: «نَعَمْ» [1].

950- وَ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ يُقْرِنُهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْمُسْتَجَارِ فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ، وَ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَطُوفُ [2].

951- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ، مَا هِيَ؟ قَالَ:

«إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ، وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ، وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ، فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ أَنْ تُحْرِمَ فِي رَجَبٍ» [3].

952- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِيهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» [4].

953- وَ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ» [5].

954- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ:

«لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ» [6].

955- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:


[1] روى نحوه الصّدوق في الفقيه 2: 291/ 1439، و الشّيخ في التّهذيب 5: 202/ 673 و الاستبصار 2:

264/ 930، و عليّ بن جعفر في مسائله: 127/ 98، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 294/ 6.

[2] نقله المجلسيّ في البحار 99: 207/ 6.

[3] نقله المجلسيّ في البحار 99: 331/ 4.

[4] نقله المجلسيّ في البحار 99: 179/ ذيل الحديث 1.

[5] أورد نحوه الصّدوق في الفقيه 2: 221/ 1023 و المقنع: 74، و نقله المجلسيّ في البحار 99: 144/ 12.

[6] نقله المجلسيّ في البحار 99: 95/ 2.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست