responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 235

«يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ» [1].

918- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَنْ يَلِيهِمْ، وَ أَهْلِ السِّنْدِ وَ مِصْرَ، مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ:

«إِحْرَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ، وَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ قَرْنِ الْمَنَازِلِ. وَ أَهْلِ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ، أَوْ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ» [2].

919- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْطَأَ وَ ذَكَرَ [3] الْعُمْرَةَ مَا حَالُهُ؟ قَالَ:

«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ، فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ» [4].

920- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُوسِرِ، أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْحَجِّ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ؟ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ عَتَقَ أَعَادَ الْحَجَّ» [5].

921- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ، كَيْفَ يَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً؟ قَالَ:

«يَعْقِلُهَا، إِنْ شَاءَ قَائِمَةً، وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً» [6].

922- وَ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا مَضَتْ عَشَرَةٌ مِنْ شَوَّالٍ» [7].


[1] رواه الكلينيّ في الكافي 4: 420/ صدر الحديث 4، و الطّوسيّ في التّهذيب 5: 117/ صدر الحديث 381، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 190/ 389، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 206/ 1.

[2] رواه الطّوسيّ في التّهذيب 5: 55/ 169 باختلاف، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 126/ 2.

[3] في نسخنا: قبل، و اثبتنا ما في نسخة الحرّ العامليّ.

[4] رواه الطّوسيّ في التّهذيب 5: 169/ 562، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 95/ 1، و الحرّ العامليّ في الوسائل 9: 33/ 8.

[5] نقله المجلسيّ في بحاره 99: 114/ 1.

[6] نقله المجلسيّ في بحاره 99: 285/ 40.

[7] نقله المجلسيّ في بحاره 99: 132/ 1.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست