responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 228

باب الزكاة

892- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ، هَلْ هِيَ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ؟ قَالَ:

«قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ لَكُمْ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْكِتَابِ» [1].

893- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، قَالَ:

«إِذَنْ لَا يَبْقَى، وَ لَا يَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ».

وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ».

وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ» [2].

894- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَالَ:

«يُزَكِّي مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ» [3].

895- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ:

«لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» [4].


[1] نقله المجلسيّ في بحاره 96: 60/ 18.

[2] نقله المجلسيّ في بحاره 96: 37/ 1، 31/ 6.

[3] رواه الكلينيّ في الكافي 3: 521/ 12 باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 32/ 6.

[4] روى نحوه الطّوسيّ في التّهذيب 4: 34/ 87، و كذا في الاستبصار 2: 28/ 79، و مثله في مسائل عليّ ابن جعفر: 179/ 335، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 32/ 6.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست