«يَضَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ عُوداً أَوْ قَصَبَةً أَوْ شَيْئاً يُقِيمُهُ بَيْنَهُمَا، وَ يُصَلِّي، وَ لَا بَأْسَ».
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ صَلَّى، أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ، أَوْ مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» [1].
702- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ نَخْلَةٌ وَ فِيهَا حَمْلُهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» [2].
703- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْكَرْمِ وَ فِيهِ حَمْلُهُ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ» [3].
704- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يُصَلِّي وَ مَعَهُ دَبَّةٌ [4] مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ، وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ، وَ صَلَّى، هَلْ تُجْزِؤُهُ صَلَاتُهُ أَوْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ؟ قَالَ:
«لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ، إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ» [5].
705- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَيَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُكَّهُ، وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ» [6].
[2] رواه الصّدوق في الفقيه 1: 164/ صدر الحديث 775، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 186/ 368، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 295/ 2.
[3] رواه الصّدوق في الفقيه 1: 164/ ضمن الحديث 775، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 186/ 369، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 295/ 2.
[4] الدبة: إناء لحفظ الدّهن و غيره. انظر «الصّحاح- دبب- 1: 124».
[5] رواه الصّدوق في الفقيه 1: 164/ ضمن الحديث 775، و الطّوسيّ في التّهذيب 2: 374/ ذيل الحديث 1553، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 223/ 10.
[6] نقله المجلسيّ في بحاره 84: 293/ 16.