رَضَعَاتٍ» [1].
606- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً، قَالَ:
«يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ مِنْ قُرْبٍ» [2].
607- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ هُوَ سَاجِدٌ:
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَصْحَابِ أَبِي، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَنْتَقِصُنِي» [3].
608- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا حَلَالٌ، وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ [4].
609- قَالَ عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، وَ مَا يَمْنَعُهُ؟ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ [5] مَخَافَةَ الْوَلَدِ» [6].
[2] رواه الكلينيّ في الكافي 4: 308/ 4، و الطّوسيّ في التّهذيب 9: 227/ 893، و كذا الاستبصار 2: 318/ 1128، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 116/ 5.
[3] نقله المجلسيّ في بحاره 47: 17/ 5.
[4] روى نحوه الكلينيّ في الكافي 5: 457/ 3، و الطّوسيّ في التّهذيب 7: 260/ 1126، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 299/ 6.
[5] في هامش «م»: ماءه.
[6] روى نحوه احمد بن عيسى في نوادره: 135/ 348، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 6/ 1.