«لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ يُضْرَبُ أَسْوَاطاً» [1].
558- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ، وَ لَا يُوَرِّثُ بِالنِّكَاحِ» [2].
559- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْرُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً فِي بَطْنٍ، وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً، فَأَرَادَ أَنْ يُقِرَّ بِوَاحِدٍ وَ يَنْفِيَ الْآخَرَ، فَقَالَ:
«لَيْسَ ذَاكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِمَا جَمِيعاً، وَ إِمَّا أَنْ يُنْكِرَهُمَا جَمِيعاً» [3].
560- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«غَسْلُ صُوفِ الْمَيِّتِ ذَكَاتُهُ» [4].
561- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ، وَ الصَّبِيُّ يُعْطَى الْحَصَا فَيَرْمِي» [5].
562- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: «اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ، وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا قَدَرْتَ» [6].
563- عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
[2] روى نحوه الصّدوق في الفقيه 4: 248/ 174 باب ميراث المجوس، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 360/ 1.
[3] نقله الحرّ العامليّ في وسائله 15: 602/ 1، و المجلسيّ في البحار 104: 61/ 4.
[4] نقله المجلسيّ في بحاره 66: 49/ 5.
[5] روى صدر الحديث ابو حنيفة النّعمان في دعائم الإسلام 1: 324، و ابن الاشعث الكوفيّ في الاشعثيات: 71 و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 272/ 5.
[6] نقله المجلسيّ في بحاره 96: 77/ 1.