responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 109

زَمَنِ مُعَاوِيَةَ» [1].

373- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:

«لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ [2] مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ» [3].

374- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:

«يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّهُ- مَا بَلَغَ- إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً، وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ وَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدَّتُهَا مِنَ الذَّهَبِ» [4].

375- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ مَعْلُومَةً فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّيَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً [5].

376- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:

«لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ» [6].

377- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:

«لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مَنُوطاً بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ» [7].


[1] نقله المجلسيّ في بحاره 99: 81/ 29.

[2] الصّرورة: من لم يحجّ، رجلا كان أم امرأة «الصّحاح- صرر- 2: 711».

[3] روى ما يدلّ عليه الكلينيّ في الكافي 4: 282/ 5، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 5: 401/ 1394، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 108/ 5.

[4] نقله الحرّ العامليّ في وسائله 6: 180/ 10.

[5] رواه الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 8: 266/ 972. و كذا في الاستبصار 4: 34/ 115 باختلاف في الفاظه، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 201/ 2.

[6] نقله المجلسيّ في بحاره 104: 217/ 10.

[7] رواه ابو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء 6: 64، و نقله المجلسيّ في بحاره 1: 195/ 16

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست