زَمَنِ مُعَاوِيَةَ» [1].
373- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ [2] مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ» [3].
374- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّهُ- مَا بَلَغَ- إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً، وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ وَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدَّتُهَا مِنَ الذَّهَبِ» [4].
375- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ مَعْلُومَةً فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّيَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً [5].
376- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ» [6].
377- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:
«لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مَنُوطاً بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ» [7].
[2] الصّرورة: من لم يحجّ، رجلا كان أم امرأة «الصّحاح- صرر- 2: 711».
[3] روى ما يدلّ عليه الكلينيّ في الكافي 4: 282/ 5، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 5: 401/ 1394، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 108/ 5.
[4] نقله الحرّ العامليّ في وسائله 6: 180/ 10.
[5] رواه الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 8: 266/ 972. و كذا في الاستبصار 4: 34/ 115 باختلاف في الفاظه، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 201/ 2.
[6] نقله المجلسيّ في بحاره 104: 217/ 10.
[7] رواه ابو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء 6: 64، و نقله المجلسيّ في بحاره 1: 195/ 16