نام کتاب : فلاح السائل و نجاح المسائل نویسنده : السيد بن طاووس جلد : 1 صفحه : 80
الأيسر ما بين القميص و الإزار ثم يسد فاه و أذنيه بقطن و ما يحتاج
إليه ثم يعممه بأن يحنكه بها و يجعل للعمامة من أولها طرفا على صدره ثم يعممه و يجعل
من آخرها طرفا آخر أيضا على صدره و يبسط الحبرة أو ما يقوم مقامها ثم يبسط الإزار
و يجعل عليه قطنا و ذريرة و يوفرها عليه ثم يلفه في الإزار و الحبرة لفا رقيقا
مشفقا عليه و يشدهما من قبل رأسه و من جهة قدميه ثم يحمل في تابوته أو ما يحمل فيه
إلى موضع الصلاة عليه و أفضل المشيعين للجنائز خلفها و عن جانبها لأن المشيع تابع
فكيف يكون بين يديها. و يستحب تربيع الجنازة بأن يأخذ جانبها الأيمن ثم رجلها
اليمنى ثم رجلها اليسرى ثم منكبها الأيسر يدور خلفها و حولها
ذكر صفة الصلاة على الأموات
عادة جماعة
من أصحابنا المصنفين أن يؤخروا ذكر هذه الصلاة إلى كتاب الصلاة و رأيت ذكرها هاهنا
أقرب إلى صواب الإرادات فإنها ليست من تلك الصلاة و لا يجب فيها الطهارة و لا
القراءة و لا شروط تلك المناجاة و أردت أنه إذا وقف الناظر في هذا الكتاب يجد
الصلاة على الميت في هذا الباب و لا يحتاج أن يطلبها من موضع بعيد فلعله أقرب إلى
الصواب. و صلاة الأموات فرض على الكفاية إذا قام بها بعض من تجب عليه سقطت عن
الباقين. و تجب الصلاة على كل ميت مؤمن أو من له حكم المؤمن ممن له من العمر ست
سنين و أولى المكلفين بالصلاة عليه أولاهم بميراثه من الذكور و الزوج أحق بالصلاة
على زوجته من وليها و يصلي على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت
فريضة من الصلوات
نام کتاب : فلاح السائل و نجاح المسائل نویسنده : السيد بن طاووس جلد : 1 صفحه : 80