responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلاح السائل و نجاح المسائل نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 1  صفحه : 80

الأيسر ما بين القميص و الإزار ثم يسد فاه و أذنيه بقطن و ما يحتاج إليه ثم يعممه بأن يحنكه بها و يجعل للعمامة من أولها طرفا على صدره ثم يعممه و يجعل من آخرها طرفا آخر أيضا على صدره و يبسط الحبرة أو ما يقوم مقامها ثم يبسط الإزار و يجعل عليه قطنا و ذريرة و يوفرها عليه ثم يلفه في الإزار و الحبرة لفا رقيقا مشفقا عليه و يشدهما من قبل رأسه و من جهة قدميه ثم يحمل في تابوته أو ما يحمل فيه إلى موضع الصلاة عليه و أفضل المشيعين للجنائز خلفها و عن جانبها لأن المشيع تابع فكيف يكون بين يديها. و يستحب تربيع الجنازة بأن يأخذ جانبها الأيمن ثم رجلها اليمنى ثم رجلها اليسرى ثم منكبها الأيسر يدور خلفها و حولها‌

ذكر صفة الصلاة على الأموات

عادة جماعة من أصحابنا المصنفين أن يؤخروا ذكر هذه الصلاة إلى كتاب الصلاة و رأيت ذكرها هاهنا أقرب إلى صواب الإرادات فإنها ليست من تلك الصلاة و لا يجب فيها الطهارة و لا القراءة و لا شروط تلك المناجاة و أردت أنه إذا وقف الناظر في هذا الكتاب يجد الصلاة على الميت في هذا الباب و لا يحتاج أن يطلبها من موضع بعيد فلعله أقرب إلى الصواب. و صلاة الأموات فرض على الكفاية إذا قام بها بعض من تجب عليه سقطت عن الباقين. و تجب الصلاة على كل ميت مؤمن أو من له حكم المؤمن ممن له من العمر ست سنين و أولى المكلفين بالصلاة عليه أولاهم بميراثه من الذكور و الزوج أحق بالصلاة على زوجته من وليها و يصلي على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة من الصلوات‌

نام کتاب : فلاح السائل و نجاح المسائل نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست